وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، متضمنًا إعفاء سيارات ووسائل النقل الفردية المخصصة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وفق ضوابط محددة.
تفاصيل التعديل الجديد
حسب التعديلات، تُعفى سيارة أو وسيلة نقل واحدة كل 15 عامًا من الضرائب، بشرط أن يكون المستورد شخصًا ذا إعاقة أيًّا كانت نوع الإعاقة سواء كان قاصرًا أو بالغًا، على أن تكون للاستعمال الشخصي، ويقودها بنفسه أو عن طريق سائق شخصي مؤمَّن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو وليه أو وصيه إذا كان قاصرًا أو غير قادر على القيادة.
الشروط الأساسية للإعفاء
- عدم استفادة الشخص ذو الإعاقة من مزايا الضمان الاجتماعي.
- سداد قيمة السيارة (أو جزء منها) من الحساب الشخصي للمستفيد أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
- حظر التصرف في السيارة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، إلا بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة في حالة وفاة المستفيد.
- الالتزام باستخدام السيارة للغرض المخصص لها فقط.
العقوبات المقررة للمخالفين
- السجن حتى 10 سنوات وغرامة بين 10 آلاف و100 ألف جنيه لمن يزوّر بطاقة إثبات الإعاقة أو شهادة التأهيل أو يستخدمهما مع العلم بتزويرهما.
- الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة بين 50 ألف و200 ألف جنيه لمن ينتحل صفة شخص ذي إعاقة أو يحصل على مزايا أو خدمات دون وجه حق.
- رد جميع المبالغ أو المزايا التي حصل عليها المخالف بغير حق.
- وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجة الإعاقة المستحقة للإعفاء، وقواعد وإجراءات منح الإعفاء، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.