أخبار عاجلة

بالبلدي: تفاصيل تشكيل واختصاصات "مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري" بتعديل قانون الرياضة

belbalady.net  


نظم مشروع قانون تعديل قانون الرياضة، الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي، تشكيل واختصاصات "مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري"، فقد نصت المادة (66) من القانون على أن: ينشأ مركز يُسمى "مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بالمركز.


ونصت المادة (67) على أن: يختص المركز بتسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص الخاضعة لأحكامه أو إحدى الهيئات الرياضية أو أعضائها، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي، وعلى الأخص:


1- المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات.


2- المنازعات التي تنشأ بسبب تفسير العقود في المجال الرياضي أو تنفيذها، ومنها:


- عقود البث التليفزيوني للمباريات والمسابقات الرياضية.

- عقود رعاية اللاعبين المحترفين.

- عقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات الرياضية.

- عقود الدعاية والإعلان.

- عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين.

- عقود التدريب بين المدربين والأندية.

- عقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديري أعمالهم.

- عقود وكلاء تنظيم المباريات.

- المنازعات الرياضية الأخرى.

 

ونصت المادة (68) على أن يتولى إدارة المركز مجلس إدارة برئاسة قاض بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها من أعضاء الجهات القضائية، وعضوية كلا من:


- أربعة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية على ألا تقل درجتهم عن قاض بالاستئناف أو ما يعادلها، ترشحهم مجالسهم العليا والخاصة حسب الأحوال.


- ممثلان عن اللجنة الأولمبية المصرية، تختارهم مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية.


- ممثل عن اللجنة البارالمبية المصرية، يختاره مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية.


- ممثل عن الجهة الإدارية المركزية تختاره الجهة الإدارية المركزية.


- اثنين من ذوي الخبرة في المجال الرياضي أو القانوني يختارهم الوزير المختص.

 

ويشترط أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من غير أعضاء مجالس إدارات أي من الهيئات الرياضية.


ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء.


وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات، يجوز تجديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة واحدة مماثلة.

 

 

إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق بين السطور.. ما بعد الحريق... لحظة اختبار حقيقية للمنظومة الرقمية
التالى طارق السعيد: ندمت على العودة من بلجيكا.. ونصيحتي لمصطفى محمد: "أوعى ترجع"