أكد عمار يحيى محمد، المحامي بالنقض والإدارية العليا، ، أن عدم تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديلات بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات التي أقرها البرلمان، جاء استنادًا لحقه الدستوري الوارد بنص المادة (123)، والتي منحت رئيس الجمهورية سلطة مطلقة في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
وأوضح "يحيى" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن التعديلات تضمنت جوانب بالغة الأهمية، منها تنظيم الحبس الاحتياطي وتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، وتعزيز نهج العدالة الإصلاحية، بجانب توسيع صلاحيات قاضي التنفيذ فيما يخص الغرامات، وإرساء مبدأ العدالة الناجزة والتعويض لمن قُيدت حريته دون وجه حق. كما شملت تغليظ العقوبات على جرائم الفساد الإداري والرشوة واستغلال النفوذ وحقوق المرأة والطفل والجرائم الإلكترونية والغش التجاري.
وأشار إلى أن رفض التصديق على هذه التعديلات قد يترتب عليه آثار خطيرة، أبرزها تكريس سلطة النيابة العامة في الحبس الاحتياطي لفترات طويلة دون صدور حكم بالإدانة، ما يتعارض مع قاعدة "الأصل في الإنسان البراءة". مستشهدًا بقول الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لأن أخطئ في الحدود بالشبهات أحب إليّ من أن أقيمها بالشبهات".
وأضاف يحيى أن الدستور أعطى رئيس الجمهورية سلطة تقديرية مطلقة في تحديد لحظة ميلاد القانون وسريانه، ولا تملك أي جهة حتى القضاء إلزامه بإصداره. ومع ذلك، فإن حق الاعتراض مشروط بمدة زمنية لا تتجاوز 30 يومًا، يعاد خلالها القانون للبرلمان، الذي يملك إقراره بأغلبية الثلثين ليصبح نافذًا.