صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، على القانون رقم 165 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، والمتعلق بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، أو تلك التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأي طرف حق البقاء فيها.
مادة جديدة تُنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
يتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم (الثانية مكررًا)، تنص على التزام المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، حسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر وإعادته إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المحددة بعقد الإيجار.
وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة لإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحق المطالبة بالتعويض إذا استحق.
كما ينص القانون على أنه لا يترتب على رفع دعوى موضوعية من قِبل المستأجر أمام المحكمة وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر عن قاضي الأمور الوقتية.
نشر القانون في الجريدة الرسمية
تم نشر القانون في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل به اعتبارًا من تاريخ التصديق، ويُعد خطوة تشريعية جديدة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن تحقيق التوازن العادل في الحقوق.