بعد التصديق الرسمي على قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 ودخوله حيز التنفيذ رسمياً أصبحت هناك ضوابط جديدة تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر وقد حدد القانون الجديد حالات واضحة ومحددة يلتزم فيها المستأجر بإخلاء الوحدة السكنية بشكل فوري حتى لو كان ملتزماً بسداد القيمة الإيجارية الشهرية.
قانون الإيجار القديم
نصت المادة السابعة من القانون الجديد على حالتين تستوجبان الإخلاء الفوري وذلك دون الإخلال بأسباب الإخلاء الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم 136 لسنة 1981 وألزمت المادة المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار قانوناً برد الوحدة المؤجرة إلى المالك في نهاية المدة المحددة قانوناً أو بمجرد تحقق أي من الحالتين الجديدتين.

الحالة الأولى ترك الوحدة مغلقة بلا مبرر
تتمثل الحالة الأولى التي توجب الإخلاء في إثبات أن المستأجر أو من امتد له عقد الإيجار قد ترك المكان المؤجر مغلقاً تماماً لمدة تزيد على عام كامل دون أن يقدم مبرراً أو عذراً مقبولاً لهذا الترك وهو ما يثبت عدم حاجته الفعلية للوحدة السكنية.

الحالة الثانية امتلاك وحدة بديلة
تتعلق الحالة الثانية بإثبات أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك بالفعل وحدة سكنية أخرى أو وحدة غير سكنية تكون قابلة للاستخدام في نفس الغرض المخصص له المكان المؤجر مما يعني وجود بديل متاح لديه وبالتالي تنتفي حاجته للاستمرار في إشغال الوحدة القديمة.

إجراءات الطرد وحق التعويض
في حال تحقق أي من الحالتين السابقتين وامتناع المستأجر عن إخلاء الوحدة طواعية أعطى القانون للمالك أو المؤجر الحق في اللجوء مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع في دائرتها العقار لإصدار أمر قضائي بطرد الممتنع عن الإخلاء وذلك مع عدم المساس بحق المالك في المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى قانوني لذلك.

حق المستأجر في التقاضي
مع عدم الإخلال بسرعة نفاذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية يحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات القانونية المعتادة ولكن أكد القانون أن رفع هذه الدعوى الموضوعية لا يترتب عليه وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر.