إجازة غير مدفوعة للموظف.. حدد قانون الخدمة المدنية الحالات التي يُمكن فيها للموظف الحصول على عطلة بدون أجر، وفيما يلي الحالات الموضحة وفقًا لما نشر:

**إجازة بدون أجر**
بحسب المادة (52) من قانون الخدمة المدنية، تُنظّم حالات العطلة بدون أجر على النحو التالي:
1. يمنح الزوج أو الزوجة عطلة بدون أجر إذا سافر أحدهما للعمل أو الدراسة خارج البلاد لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وتستمر مدة العطلة طوال فترة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج. في هذه الحالة، يتعين على الجهة الإدارية الاستجابة لطلب الإجازة.
2. يمكن للجهة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر بناءً على الأسباب التي يُبديها، وفقًا لتقدير الجهة ومدى حاجة العمل.

منح الموظف عطلة بدون أجر
في الحالتين السابقتين، لا يتم ترقية الموظف إلا بعد العودة من العطلة واستيفاء المدة البينية المطلوبة لشغل الوظيفة الأعلى. كما أن فترات الإجازات المنصوص عليها لا تُحسب ضمن الفترات المطلوبة للترقية.
3. فيما يتعلق بالموظفات، ووفقًا لقانون الطفل المعمول به، يحق للموظفة الحصول على عطلة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة تصل إلى عامين في المرة الواحدة، وبحد أقصى ست سنوات خلال فترة عملها بالخدمة المدنية. وتتحمل جهة العمل اشتراكات التأمين الاجتماعي المستحقة عليها وعلى الموظفة خلال هذه الإجازة، استثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المعمول به.
تنص المادة 53 من قانون الخدمة المدنية على أنه يمكن للسلطة المختصة، وفقًا للقواعد التي تضعها، أن تسمح للموظف بناءً على طلبه بالعمل لجزء من الوقت مقابل نسبة محددة من الأجر.

الحصول على الإجازات الاعتيادية
وفي هذه الحالة، يحق للموظف الحصول على الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية التي تُخصص له بما يتناسب مع الجزء الذي خصصه من وقته للعمل. وتُطبق عليه أحكام هذا القانون فيما عدا الحالات المستثناة. وتتولى اللائحة التنفيذية تحديد قواعد احتساب الأجر المنصوص عليه في هذه المادة.
كما نصت المادة على أنه استثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الساري، تُؤدى الاشتراكات المُستحقة وفقًا لأحكام هذا القانون بناءً على الأجر المخفض، مع اعتبارها محسوبة على أساس الأجر الكامل. وتُحتسب المدة بالكامل ضمن فترات اشتراك الموظف بالتأمين الاجتماعي.
أما المادة 54 فتشير إلى أنه لا يحق للمجند أو المستبقى أو المستدعى للاحتياط الحصول على أي نوع من الإجازات المقررة سابقًا طوال فترة وجوده في القوات المسلحة.

وأخيرًا، تقر المادة 55 أنه يُمنع على الموظف أن يقوم بأي عمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر خلال فترة عطلة إلا إذا حصل على ترخيص مسبق من السلطة المختصة. وفي حالة عدم الالتزام بذلك، يُحرم الموظف من أجره عن مدة العطلة ، ويجوز للوحدة الإدارية استرداد الأجر الذي سبق صرفه له عن تلك الفترة، مع الاحتفاظ بحقها في اتخاذ الإجراءات التأديبية.