أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إلى دار الإفتاء حول حكم المال الذي ادخرته الأم لجهاز ابنتها وبلغ النصاب وحال عليه الحول، هل تجب فيه الزكاة أم لا؟
وأوضح خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن الزكاة لا تجب على هذا المال لأنه خرج من ملك الأم بمجرد وهبه لابنتها وتجهيزه لغرض الزواج، وبالتالي لم يعد مالاً مملوكاً لها ملكاً تاماً.
وأضاف أن هذا المال أصبح مخصصاً لاحتياجات أساسية في حياة البنت، وهي تجهيزها للزواج، وهذا يدخل تحت شرط الحاجة الأساسية الذي يمنع وجوب الزكاة.
وبيّن الشيخ أن الزكاة تجب عند توافر شروطها: الملك التام، بلوغ النصاب (ما يعادل 85 جراماً من الذهب عيار 21)، مرور عام هجري كامل على المال، وعدم الحاجة إليه. وبما أن المال هنا مخصص لجهاز البنت فهو حاجة أساسية، فلا تجب فيه الزكاة.
وقال: "هذا المال الذي تدخره الأم لجهاز ابنتها لا زكاة فيه، لأنه مال مخصص لحاجة أساسية وهي الزواج".
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.