أقر القانون حق العاملين في الحصول على علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتُستحق بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة، بما يضمن زيادة منتظمة في الدخل ومواكبة تكاليف المعيشة.
تنظيم الاستقالة وحماية العامل من التعسف
ألغى القانون العمل بنظام الاستقالة المسبقة أو ما يُعرف بـ"استمارة 6"، وألزم بأن تكون الاستقالة معتمدة من مكاتب العمل، لحماية العمال من أي ضغوط قد تُمارس عليهم عند بدء التوظيف أو أثناء الخدمة.
استمرار العقود عند انتقال الملكية
نص القانون على أن انتقال ملكية المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها لا يؤدي إلى إنهاء عقود العمال، حيث يلتزم المالك الجديد أو المصفي بكافة الالتزامات والحقوق المقررة لهم.
الإجازات وأنواعها
شمل القانون ثمانية أنواع من الإجازات، أبرزها: الإجازة السنوية، الإجازة العارضة، إجازة الحج والعمرة، وإجازة الوضع للمرأة العاملة، مع تحديد ضوابط وشروط واضحة للحصول عليها بما يحفظ التوازن بين مصلحة العمل وحق العامل في الراحة.
حقوق المرأة العاملة
أقر القانون إجازة الوضع لمدة 4 أشهر بأجر كامل تُمنح بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة، مع حظر فصل العاملة أثناء الإجازة.
كما منح المرأة الحامل تخفيضًا في ساعات العمل اليومية ساعة واحدة بدءًا من الشهر السادس وحتى ستة أشهر بعد الولادة، مع منع تشغيلها لساعات إضافية خلال هذه الفترة.
دعم التدريب والتأهيل
ألزم القانون المنشآت التي يعمل بها 30 عاملًا فأكثر بالمساهمة في صندوق التدريب والتأهيل بنسبة 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، بما يعزز تطوير مهارات العاملين ويدعم قدراتهم لمواكبة متطلبات سوق العمل.
رعاية العمالة غير المنتظمة
تضمن القانون إنشاء صندوق خاص لرعاية العمالة غير المنتظمة، لتقديم الدعم المالي والاجتماعي والصحي لهم، وضمان حصولهم على حقوقهم التأمينية والعمالية. ويستهدف الصندوق حماية هذه الفئة من مخاطر فقدان الدخل المفاجئ وتوفير مظلة حماية اجتماعية أكثر شمولًا.