تُعد انتخابات مجلس النواب من الركائز الأساسية للحياة النيابية في مصر، إذ تُمثل البوابة التي من خلالها يُمارس المواطنون حقهم في اختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان.
ولضمان نزاهة العملية الانتخابية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، حدد قانون مجلس النواب مجموعة من الشروط الواجب توافرها فيمن يترشح لهذه المسؤولية الوطنية، حيث جاءت المادة (8) لتضع هذه الضوابط والمعايير التي تكفل أن يكون عضو المجلس على قدر من الكفاءة والمسؤولية التي يتطلبها هذا الدور التشريعي والرقابي.
ونصت المادة 8 على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يُشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب:
- أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
- أن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المُنظم لذلك.
- ألاَّ تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها قانونًا.
- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا وذلك في الحالتين الآتيتين:
ـ انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
ـ صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، حسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.