دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، حيز التنفيذ رسميًا، بعد التصديق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، من خلال معالجة التشوهات في سوق الإيجار، وتحقيق توازن عادل بين الطرفين، سواء في المحلات التجارية أو الوحدات السكنية.
وينظم القانون الجديد سريان بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، بما يشمل الأشخاص الطبيعيين، سواء لغرض السكن أو لغير السكن.
نطاق تطبيق القانون: يشمل السكني وغير السكني
وفقًا للمادة الأولى من القانون، تسري أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك استنادًا إلى أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، اللذين ينظمان العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مهلة زمنية لإنهاء العقود القديمة
ينص القانون على مهلة محددة لإنهاء عقود الإيجار القديمة:
- 5 سنوات للمحلات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
- 7 سنوات للوحدات السكنية.
وتبدأ هذه المدة من تاريخ سريان القانون، ما لم يتم التراضي على إنهاء العقد قبل ذلك بين الطرفين.
الزيادة الفورية في الإيجار: 5 أمثال القيمة الحالية
بموجب المادة الخامسة من القانون، فإن القيمة الإيجارية القانونية للمحلات المؤجرة لغير غرض السكن ستزيد لتصبح خمسة أضعاف القيمة السارية حاليًا، وذلك اعتبارًا من موعد استحقاق أول إيجار بعد سريان القانون.
زيادة سنوية دورية بنسبة 15%
كما نصت المادة السادسة على أن القيمة الإيجارية التي تم تحديدها، سواء للوحدات السكنية أو المحلات، ستشهد زيادة سنوية دورية بنسبة 15%، مما يعزز من العائد الاستثماري للمالك تدريجيًا مع مرور الوقت، ويحقق مرونة في العلاقة الإيجارية.
حالتان للإخلاء الفوري للمستأجر
تنص المادة السابعة من القانون على أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، ملزم بإخلاء الوحدة في نهاية مدة العقد المحددة، أو حال تحقق أي من الحالتين التاليتين:
- ترك المكان مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر واضح.
- امتلاك المستأجر لوحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض الذي تم من أجله تأجير الوحدة الأصلية.
ويمنح القانون للمالك أو المؤجر حق التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب إصدار أمر بالطرد دون الإخلال بحق التعويض.
الحق في الحصول على وحدة بديلة من الدولة
ضمن ضمانات القانون، نصت المادة الثامنة على أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يحق له التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة، سواء إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط إرفاق إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة الحالية فور صدور قرار التخصيص.
وسيقوم مجلس الوزراء، خلال شهر من بدء العمل بالقانون، بإصدار قواعد وشروط تقديم الطلبات، وترتيب الأولويات، والجهات المسؤولة عن التخصيص.
أولوية التخصيص لأصحاب الإيجارات الأصلية
يحظى المستأجر الأصلي، أو من امتد إليه العقد قبل سريان القانون، بالأولوية في الحصول على وحدة بديلة من الدولة، خاصة إذا كانت هناك وحدات مطروحة من قبل الدولة للتأجير أو التمليك، وذلك بمجرد التقدم بطلب رسمي.
وسيتضمن الإعلان الرسمي لتلك الوحدات كافة التفاصيل المتعلقة بالضوابط، وشروط التخصيص، بما يراعي ظروف المستأجرين وطبيعة المنطقة المؤجرة.