تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون رقم 416 لسنة 1954، الخاص بتنظيم مزاولة مهنة الطب البيطري، مجموعة من الضوابط والشروط لممارسة المهنة، وأكد في المادة (10) على توقيع عقوبات بحق من يخالف هذه الأحكام.
ضوابط ممارسة الطب البيطري
وفي هذا الصدد، نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى العقوبتين كل من زاول مهنة الطب البيطري على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.
وفى جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات، ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما، وذلك على نفقة المحكوم عليه.