نظم المشرع أسس وضع إعلانات ولافتات بالقانون وحظر من يخالفها، حيث نصت المادة" 36 " من قانون البناء رقم 19 لسنة 2008 على أنه يجب مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات؛ حيث يقوم جهاز المدينة بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأنواعها وأحجامها ومساحتها، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص.
تنظيم الإعلانات
وحذرت المادة"37" بأنه لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأي وسيلة أخرى تخالف
أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة في الأماكن الآتية:
1- الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المباني أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى
2- فوق الأسطح وعلى واجهات المباني الأثرية والمباني والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.
3- المحيط العمراني للمباني الأثرية والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة.
4- المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية.
5- فوق وعلى واجهات المباني العامة وأجزائها وأسوارها.
6- النصب التذكارية والتماثيل والنافورات.
- فوق الكباري والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة.
8- المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة.
9- الأماكن والمحاور المرورية التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبي المحلى للمحافظة.
عقوبة من يخالف نص القانون
ونصت المادة "99" من القانون ذاته على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بأى من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد 36، 37 من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلا عن ذلك بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.