أصدرت وزارة المالية، عبر قطاع الحسابات والمديريات المالية، الكتاب الدوري رقم (70) لسنة 2025، لتوضيح ضوابط صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، خاصة مع ما أثير من تساؤلات بشأن كيفية تطبيق هذه الضوابط على العاملين بوزارة التربية والتعليم.
ضوابط صرف رصيد الإجازات
وأكدت الوزارة، بحسب منشور صادر عنها، أن المعلمين (بمختلف درجاتهم من معلم وحتى كبير معلمين) يخضعون لكادر خاص حسب القانون رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012، حيث تنص المادة 83 من هذا القانون على ضرورة حصول المعلم على ثلثي إجازاته الاعتيادية سنويًا على الأقل.
وفي حالة عدم تمكنه من ذلك بسبب حاجة العمل التي تحددها السلطة المختصة، يحق له الحصول على مقابل نقدي عن الجزء المتبقي من رصيد الإجازات.
وبالتالي، يستحق المعلمون المقابل النقدي عن ثلث رصيد الإجازات الذي تكون قد تراكم في ظل القانون 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون 93 لسنة 2012، أما بخصوص ثلثي الرصيد فيطبق عليهم نص المادة 83 في استحقاق المقابل النقدي.
أما بالنسبة للإداريين بوزارة التربية والتعليم، فهم يخضعون لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية، ويطبق عليهم ما ورد في الكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن، من بينها الكتاب الدوري رقم 37 لسنة 2020، وفق القواعد المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
بناءً على ما سبق، وجهت وزارة المالية كافة المسؤولين الماليين بوزارة التربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، وكذلك مديري المديريات المالية، والمراقبين الماليين، ومديري الحسابات ووكلائهم، بضرورة الالتزام التام بهذه الضوابط والقواعد.
وشددت الوزارة على أن أي مخالفة لهذه التعليمات قد تعرض المخالف للمساءلة التأديبية، مؤكدة حرصها على تطبيق القانون بحزم لضمان حقوق العاملين وتحقيق الانضباط المالي والإداري.