أخبار عاجلة

ما عقوبة التخلف عن التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ بجولة الإعادة؟

ما عقوبة التخلف عن التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ بجولة الإعادة؟
ما عقوبة التخلف عن التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ بجولة الإعادة؟

تُعد الانتخابات والاستفتاءات من الركائز الأساسية لترسيخ الممارسات الديمقراطية وضمان مشاركة المواطنين في صنع القرار، ولتحقيق النزاهة والشفافية في هذه العملية، وضع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من الضوابط والعقوبات الرادعة للتصدي لأي تجاوزات أو جرائم انتخابية، بما يضمن حماية حقوق الناخبين وصون إرادة الشعب.

ونص قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على عدد من العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، في مقدمتها ما نصت عليه المادة (56) من أنه:

"يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء."

كما تضمن القانون حزمة من العقوبات تصل إلى السجن المؤبد في حالات التعدي على القائمين على العملية الانتخابية، أو الغرامات الضخمة لمن يخرق ضوابط الدعاية، أو ينشر أخبارًا كاذبة للتأثير على الرأي العام.

ومن أبرز ما ورد في القانون:

الحبس حتى 5 سنوات لمن استخدم العنف أو التهديد لمنع أي مسؤول من أداء مهامه.

غرامات من 20 ألفًا إلى 200 ألف جنيه لنشر أخبار كاذبة عن المرشحين أو سير الانتخابات.

السجن وغرامة تصل لمليون جنيه في حال مخالفة ضوابط التمويل الانتخابي.

السجن والغرامة لمن شارك أكثر من مرة في الانتخاب، أو انتحل صفة غيره للإدلاء بصوته.

ووفقًا للمادتين (71) و(73) من القانون، فإن الهيئة الوطنية للانتخابات وجميع لجانها تتمتع بسلطات الضبط القضائي. كما تم تخصيص دوائر قضائية عاجلة في محاكم الاستئناف والابتدائية للفصل السريع في الجرائم الانتخابية، ولا تسقط هذه الجرائم بالتقادم.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق تعادل سلبي بين نانت وباريس سان جيرمان في الشوط الأول بالدوري الفرنسي
التالى القبض على «أم عمر فراولة» لنشرها فيديوهات بها ألفاظ إباحية