ردًا على سؤال تلقّاه حول حكم المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث، أوضح الدكتور نظير عايد، مفتي الجمهورية، أن قول الله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" (النساء: 11) هو نص قرآني قطعي الدلالة، لا يقبل الاختلاف أو التأويل، نظرًا لإجماع العلماء على معناه الواضح.
جدل المساواة بين الرجل والمرأة
وأضاف المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية أن هذا النص يُعد من الأحكام التي اتفق عليها الفقهاء عبر العصور، ودلالته صريحة لا تحتمل التفسير المتعدد، بخلاف بعض النصوص الأخرى التي قد تكون ظنية الدلالة ويجوز فيها الاجتهاد.
وأوضح أن نصوص الكتاب والسنة من حيث الدلالة تنقسم إلى نوعين: قطعية الدلالة: وهي النصوص التي لا تحتمل إلا معنى واحدًا واضحًا ومحددًا، ولا يجوز مخالفتها.

ظنية الدلالة: وهي التي قد تحتمل أكثر من معنى، وتُفهم بأوجه متعددة، ويجوز الاجتهاد فيها.
معلوم من الدين بالضرورة
وأشار المفتي إلى أن علماء الأصول والفقهاء اعتبروا هذا التقسيم (بين القطعي والظني) أساسًا في التمييز بين ما يجوز فيه الاختلاف وما لا يجوز، موضحًا أن ما انعقد عليه الإجماع وأصبح معلومًا من الدين بالضرورة لا يُقبل مخالفته، لأنه من ثوابت الدين، والطعن فيه يُعد مساسًا بهوية الإسلام.
أما في المسائل التي لم ينعقد عليها إجماع، واختلف فيها المجتهدون، فباب الاجتهاد فيها مفتوح، واختلافهم يُعد رحمة، ويجوز الأخذ بأي من آرائهم دون حرج.