أخبار عاجلة
تأجيل محاكمة 39 متهمًا بخلية العملة -
سعر الذهب مساء اليوم 17 أغسطس 2025 -

قرار حكومي بحظر تركيب عدادات المياه دون مراجعة دمغ المصوغات والموازين

قرار حكومي بحظر تركيب عدادات المياه دون مراجعة دمغ المصوغات والموازين
قرار حكومي بحظر تركيب عدادات المياه دون مراجعة دمغ المصوغات والموازين

نشرت الوقائع الرسمية اليوم قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية قرار رقم 120 لسنة 2025 بشأن يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتبارى أو جهة حكومية أو غير حكومية بيع أو تداول أو تركيب عدادات المياه بأنواعها المختلفة "منزلى - تجارى - صناعى" إلا بعد معايرتها ودمغها من خلال مصلحة دمغ المصوغات والموازين. 

ونص قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية قرار رقم 120 لسنة 2025 صادر فى 14/7/2025 وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس ؛ وعلى القانون رقم 1 لسنة 1994 فى شأن الوزن والقياس والكيل ؛ وعلى قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا) الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 2020 ؛ وعلى قرار وزير التجارة والتموين رقم 382 لسنة 1998 فى شأن أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل ؛ وعلى قرار وزير التموين رقم 643 لسنة 2013 فى شأن الحدود القصوى للتفاوتات المسموح بها فى الموازين والمكاييل والمقاييس فى حالتى التفتيش والدمغ ؛ وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 115 لسنة 2020 ؛ وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 102 لسنة 2022 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية (مواصفات دولية صادرة عن بعض الجهات) ؛ وعلى مذكرة مصلحة دمغ المصوغات والموازين المؤرخة 4/5/2025 ؛ وعلى موافقتنا ؛

قـــــــرر: 

المادة الأولى

 يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتبارى أو جهة حكومية أو غير حكومية بيع أو تداول أو تركيب عدادات المياه بأنواعها المختلفة (منزلى - تجارى - صناعى) إلا بعد معايرتها ودمغها من خلال مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

المادة الثانية

 تختص مصلحة دمغ المصوغات والموازين دون غيرها بمعايرة ودمغ عدادات المياه بجميع أنواعها.

المادة الثالثة

تكون المتطلبات الفنية والضوابط المترولوجية والاشتراطات الفنية لعدادات المياه وفقًا للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة.

المادة الرابعة

 تكون الحدود القصوى للاختلافات المسموح بها لعدادات المياه فى حالتى التفتيش والدمغ وفقًا للمواصفات القياسية المصرية الصادرة عن المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML).

المادة الخامسة

 يلتزم المخاطبون بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعهم خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار

المادة السادسة

 كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة (21) من القانون رقم 1 لسنة 1994 المشار إليه.

المادة السابعة

 ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. وزير التموين والتجارة الداخلية د شريف فاروق

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق وزارة الصحة تنظم 146 دورة تدريبية وورشة عمل لتطوير الكوادر التمريضية خلال عام 2025
التالى نقابة الصحفيين المصريين تجدد إدانتها للجرائم الوحشية للعدوان الصهيوني في غزة