أقر مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 الخاص بالملاحة الداخلية، والذي يتضمن فرض عقوبات بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وغرامات مالية على المخالفات المرتكبة، مع تغليظ العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
كما فرض التعديل غرامات على عدم إبراز التراخيص أو المستندات اللازمة للسفن والمراكب أثناء العمل، في إطار جهود الدولة لتنظيم قطاع الملاحة الداخلية وضمان السلامة الملاحية.