أخبار عاجلة

قانون التعليم.. «النواب» يقر المواد التنظيمية لنظام الثانوية ورسوم إعادة الامتحان

قانون التعليم.. «النواب» يقر المواد التنظيمية لنظام الثانوية ورسوم إعادة الامتحان
قانون التعليم.. «النواب» يقر المواد التنظيمية لنظام الثانوية ورسوم إعادة الامتحان

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة، اليوم الإثنين، على المواد المنظمة لمقررات الثانوية العامة وأليات دخول دور ثانى فى مواد الرسوب والرسوم المقررة لكل مادة.

 

مجلس النواب يقر المواد التنظيمية لنظام الثانوية ورسوم إعادة الامتحان

وتنص المادة 24 من مشروع بتعديل قانون التعليم:يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا منظمًا لإعادة الدراسة لمن رسب فيها، ويشمل ذلك الصفوف والمواد المسموح بالإعادة فيها وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد تلك الامتحانات ورسوم التقدم لها، والتي لا تزيد على ألف جنيه.


وافق المجلس على نص المادة 26 من مشروع بتعديل قانون التعليم وتنص على:تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقًا للأقسام والشعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات

ووافق المجلس على نص المادة 28 من مشروع بتعديل قانون التعليم وتنص على:

  • مع عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة.
  • ويسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة بها وذلك المدارس الرسمية والخاصة التي تشرف عليها الدولة كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج، وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي - المواد التي يجرى الامتحان فيها والخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية بالإضافة إلى المواد العامة الأساسية للقسمين، كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الأعذار

ولكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من (50⁒) من النهاية الكبرى للمادة.

 

إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق حريق داخل سنترال رمسيس والحماية المدنية تحاول السيطرة على النيران
التالى كواليس "أزمة التراث الإذاعي" في ماسبيرو وتقديم بلاغ رسمي (مستند)