
في تطور تشريعي جديد، تحصل النقابات الطبية "الأطباء والصيادلة والأسنان والعلاج الطبيعي والبيطريين" على مكتسبات نوعية بشأن حوافز المناطق النائية وحوافز عن الساعات الليلية للصيادلة في تعديل المادة 1 من المادة الأولى من تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2014، وبتعديل القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
نصوص التعديلات
يُستبدل بنصوص المواد (1، 12/ فقرة أولى، 14/ فقرة أولى، 15/ فقرة ثانية، 17) من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، النصوص الآتية:
وتنص المادة (1) التى تمت الموافقة عليها على:
تسري أحكام هذا القانون على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وإخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيمائيين والفيزيقيين وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية (شعبة التخصص)، وفني التمريض والفنيين الصحيين، بمختلف التخصصات أو الشعب الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وهي:
- ديوان عام وزارة الصحة والسكان.
- مستشفيات الصحة النفسية.
- المراكز الطبية المتخصصة.
- مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها.
- الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمستشفيات التابعة لها.
- مرافق الإسعاف التي لم تضم إلى هيئة الإسعاف المصرية.
جدل حول مصطلح "تكنولوجى"
واقترح النائب أحمد حمدى خطاب، حذف مصطلح "تكنولوجى" من التعديلات معربا عن تخوفه من التداخل فى الاختصاصات ، ومبررا بأن موقفها ليس صحيح فى مشروع القانون.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان،:" إن قرار مجلس الوزراء رقم 141 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات تطرق إلى تعديل مسمى العلوم الطبية للتكنولوجية، ومن ثم هناك فرق بين الاخصائى والتكنولوجى، وهناك وصف دقيق للإخصائي، والتكنولوجى".
وقال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مشروع القانون جاء في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، ليصبح اخصائي تكنولوجيا الأمر ودمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على الوطن والمواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.
حافز مناطق نائية
ووافق مجلس النواب على المادة 12/ فقرة أولي، ضمن المادة الأولى من التعديلات والتى تنص على أن " يٌصرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح بين (200 %) إلى (600 %) من الأجر الأساسي للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيى العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، وفنيي التمريض والفنيين الصحيين المغتربين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمة علاجية بمحافظات مطروح والوادي الجديد وأسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومنطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية ومنطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وغيرها من المناطق التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها منطقة نائية.
ووافق مجلس النواب على المادة 12/ فقرة أولي، ضمن المادة الأولى من التعديلات والتى تنص على أن " يٌصرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح بين (200 %) إلى (600 %) من الأجر الأساسي للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيى العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، وفنيي التمريض والفنيين الصحيين المغتربين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمة علاجية بمحافظات مطروح والوادي الجديد وأسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومنطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية ومنطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وغيرها من المناطق التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها منطقة نائية.
حق الصيادلة في بدل المبيت
وإزاء مقترح النائبة إيرين سعيد، التي طالبت بمساواة الصيادلة بنظرائهم من الأطباء البشريين، و أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، و أخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية العلاجية، في صرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت، مع إبداء وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار موافقته المبدئية مع ترك الأمر في يد المالية، وافق المجلس النيابي علي المادة (مادة 14 / فقرة أولى)، مادة (15/ فقرة ثانية) حسبما وردت من اللجنة المشتركة، مع ترك مهلة للحكومة حتى الغد لتقديم إعادة مداولة بعد دراسة إمكانية الأخذ بالمقترحات.
المادة 18 من الدستور
وتأتي تلك التعديلات استناد على نص المادة 18 من الدستور المصري على أن "تنشئ الدولة نظام تأمين صحي شامل يغطي جميع الأمراض لجميع المصريين، وينظم القانون مساهمة المواطنين في اشتراكاته أو إعفائهم منها وفقًا لمعدلات دخولهم". كما تنص على التزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجياً لتتفق مع المعدلات العالمية
ونص المادة 53 من الدستور المصري على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر".