أوصى مجمع الفقه الإسلامي الدولي اليوم الخميس بإيلاء مسألة حكم منح الذكاء الاصطناعي شخصية اعتبارية مزيدا من البحث وعقد ندوات متخصصة عن الذكاء الاصطناعي ومستجداته وأخلاقياته.
جاء ذلك في ختام المؤتمر الـ 26 لمجلس مجمع الفقه الإسلامي في الدوحة الذي بحث المجمع فيه على مدى خمسة أيام القضايا الإسلامية المستجدة.
وفي هذا الصدد قرر مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي بعد اطلاعه على البحوث المقدمة عن القضايا المستجدة أنه فيما يتعلق بأحكام وضوابط الألعاب الرقمية والإلكترونية فإن الأصل في ممارسة الألعاب الرقمية (الإلكترونية) "الإباحة" وعليه تجوز ممارستها إذا لم تشتمل على محرمات شرعية ولم يصحبها إضرار بالدين أو النفس أو العقل أو المال أو النسل ولم تؤد إلى الاعتداء على غيره.
وقرر إجازة إنتاج الألعاب الرقمية والاتجار بها والاتجار ببطاقات الألعاب الرقمية الإلكترونية إذا كانت من البطاقات السابقة.
كما أوصى المجمع بإصدار "أدلة التربية الرقمية" ووضع الأنظمة والتشريعات التي تحظر أخطار الألعاب الرقمية وتفعيل أدوات الرقابة عليها وتوجيه الآباء والأمهات وأولياء الأمور والقائمين على شؤون الأطفال لتعزيز الرقابة على الألعاب الرقمية (الإلكترونية) بما يتناسب مع الفئة العمرية.
وبعد اطلاعه على البحوث المقدمة بخصوص "القضايا المستجدة في رعاية الطفولة" أوصى المجمع بتحميل الأسرة والمجتمع والدولة المسؤولية الشرعية والقانونية والإنسانية عن رعاية الطفل والحفاظ على هويته الإسلامية والوطنية.
وأكد ضرورة تنشئة "أطفال قيميين وأخلاقيين" لضمان سلامتهم الرقمية وحمايتهم عند استخدام الأجهزة الإلكترونية المختلفة منوهة إلى وجوب رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والسعي نحو دمجهم في مجتمعاتهم وتوفير البيئة المناسبة لذلك.
كما أوصى بتعظيم قيم الإسلام والشعائر الدينية في نفوس الأطفال وتربيتهم عليها وبناء استراتيجية إسلامية شاملة ومتكاملة للطفولة والإعلام الإسلامي والاستئناس بها في التشريعات المحلية.
وبالنسبة لـ "الاستصحاب" في الفقه وتطبيقاته في النوازل والمستجدات المعاصرة فقد رأى المجمع بعد اطلاعه على البحوث المقدمة أن الاستصحاب هو دليل شرعي لا ينشئ حكما جديدا لكنه يفيد استدامة حكم سابق وأن يأخذ الفقيه حكم الإصابة من استصحاب الحال في النفي والإثبات فإن كان التردد في زواله فالأصل بذاته وإن كان التردد في ثبوته فالأصل عدم ثبوته وغيرها من القرارات الأخرى.
وحول أثر الأمراض النفسية في الأهلية في الشريعة الإسلامية فقد ارتأى المجلس تقسيم الأمراض النفسية حسب إثبات تأثيرها من أهل الاختصاص على الإدراك والتمييز والإرادة إلى أمراض نفسية غير مؤثرة للأهل وأمراض نفسية غير مؤثرة في الأهلية وأن يكون المعيار في تحديد المرض النفسي ومدى تأثيره في الأهلية مرتبط بمدى التأثير في الإدراك والتمييز والفهم وسلامة اتخاذ القرار وهي مسألة تخصصية منوطة بأهل الاختصاص من الأطباء النفسيين.
كما أوصى بعقد دورات تثقيفية للعاملين في مجال القضاء والإفتاء لزيادة الوعي بالأمراض النفسية وتأثيراتها المختلفة إلى جانب إقامة دورات مشتركة بين الأطباء والفقهاء والقضاة ومن في حكمهم لإعداد أدلة إرشادية متخصصة مشتركة.
وفيما يخص الضوابط الشرعية في المؤسسات المالية والإسلامية المعاصرة فقد قرر المجلس الموافقة على قرار المجمع بشأن الرقابة الشرعية في ضبط أعمال البنوك الإسلامية وأهميتها وشروطها وطريقة عملها واستقلاليتها كما وافق على قرار المجمع المرتبط بضوابط الاجتهاد والفتوى في الشرعية مشددا على خلق منظومة من القواعد والسياسات والإجراءات التي تنظم الالتزام الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية بما يحقق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والامتثال الشرعي.
ودعت قرارات المجلس إلى العمل على توحيد المرجعية للصناعة المالية الإسلامية بما يحفظ هويتها ويضع سياقا في إطار هذه المرجعية وأن تكون قرارات الائتمان المجمع مرجعا شرعيا على الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة.
وحول إرضاع "الأطفال الخدج" بحليب أمهات معروفات وغير معروفات فقد قرر المجلس بأن يعرف الرضاعة على أنها اسم لوصول لبن امرأة إلى جوف طفل يبلغ من العمر سنتين فما دونهما.
و"الطفل الخديج" هو كل طفل ولد قبل بلوغ الحمل 37 أسبوعا وإرضاع الطفل واجب على ذويه سواء أكان الطفل خديجا أم غير خديج ويحق للمتبرعات بألبانهن للطفل الخديج الاشتراط على ذويه عدم نشر معلومات عنهن.
ودعا المجلس خلال قراراته المتعلقة بهذا الشأن إلى أن تضع الجهات المعنية القوانين والتشريعات المنظمة للتبرع بألبان للنساء لحماية هذه الفئة العمرية من الأطفال بما في ذلك للمطالبة بحقوقهم في الحفاظ على النفس والنسب ووزارات الصحة والسلطات الصحية المعنية إلى توفير الرعاية وتشجيع مبادرات التوفير لهذه الفئة من الأطفال.
وبشأن حكم الشرع في تناول وتسويق "اللحوم المستزرعة" فقد قرر المجلس إجازة اللحوم المستزرعة وتسويقها وفقا لعدة ضوابط وأن تجرى عملية الاستزراع في مراحلها كافة تحت إشراف جهة مختصة موثوقة مشددا على أهمية إفصاح الشركات عن المعلومات اللازمة للمستهلكين.
وبالنسبة لـ "الأغذية المحورة وراثيا" قرر المجلس إباحة استهلاك الأغذية المحورة وراثيا من أصل حيواني وفقا لعدة ضوابط وأن يفصح عن اللازم من معلومات الغذاء المحور وراثيا وآلية إعداده.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك