أخبار عاجلة
قيد الأجانب تحت السن يبدأ من مواليد ٢٠٠٥ -

كيف يتصدى القانون للبلطجة وترويع المواطنين؟

كيف يتصدى القانون للبلطجة وترويع المواطنين؟
كيف يتصدى القانون للبلطجة وترويع المواطنين؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تصدى القانون لظواهر البلطجة والعنف واستعراض القوة عبر المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، التي تضع إطارًا صارمًا لمعاقبة كل من يستخدم القوة أو يستعرضها بقصد الترويع أو الإخضاع أو التأثير على إرادة الآخرين.

حبس وجوبي لا يقل عن سنة

تنص المادة 375 مكرر على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأي منهما أو استخدامه ضد المجني عليه، أو ضد زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، ويمتد نطاق التجريم ليشمل الأفعال التي تتم بشكل مباشر أو عبر وسطاء، ما يعكس حرص المشرع على مواجهة كافة أشكال الترهيب، سواء كانت فردية أو منظمة.

أفعال مجرّمة بموجب المادة

يشترط القانون أن يكون العنف أو التهديد به قد تم بقصد تحقيق أحد الأغراض التالية:

  • ترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق أذى مادي أو معنوي.
  • الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله.
  • الحصول على منفعة منه.
  • التأثير على إرادته لفرض السطوة عليه.
  • إرغامه على فعل أو الامتناع عن فعل.
  • تعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات.
  • مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية.
  • تكدير الأمن أو السكينة العامة.


العقوبة ترتبط بتأثير الفعل لا بمجرد النية

لا يكفي مجرد ارتكاب الفعل أو التهديد به، بل تشترط المادة أن يكون لهذا السلوك تأثير فعلي على الضحية، كأن يؤدي إلى:

  • إلقاء الرعب في نفسه.
  • أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته.
  • أو تعريض حياته أو سلامته للخطر.
  • أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه.
  • أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.


ظروف التشديد في المادة 375 مكررًا

جاءت المادة 375 مكررًا (بألف) لتضيف عقوبات أشد على من يرتكب الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة في ظل ظروف مشددة. وتنص على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، إذا ارتُكبت الجريمة في أي من الأحوال الآتية:

  • إذا وقعت من شخصين فأكثر، أو كان الجاني يحمل سلاحًا.
  • إذا حدث الفعل ليلًا.
  • إذا كان التهديد مصحوبًا بطلب أداء عمل أو الامتناع عنه، أو بقصد التأثير في إرادة المجني عليه.
  • إذا ترتب على الفعل إحداث إصابة أو تلفيات أو تعطيل في المرافق العامة أو الخاصة.


تشديد إضافي في حالة التكرار

تشدد العقوبة إلى السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة مرة أخرى خلال سنة من صيرورة الحكم الأول نهائيًا. كما تُضاعف الغرامة في هذه الحالة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق تسليم 37 مشروع تمكين اقتصادى للأسر الأولى بالرعاية بالفيوم
التالى الجامعة البريطانية في مصر تنظم أول مائدة مستديرة حول إعلام الخدمة العامة