أخبار عاجلة
رسميا.. الأهلي يعلن رحيل عضو الجهاز الطبي -

قانون مباشرة الحقوق السياسية.. 500 جنيه غرامة للمتخلفين عن التصويت دون عذر وعقوبات صارمة للمخالفات الانتخابية

قانون مباشرة الحقوق السياسية.. 500 جنيه غرامة للمتخلفين عن التصويت دون عذر وعقوبات صارمة للمخالفات الانتخابية
قانون مباشرة الحقوق السياسية.. 500 جنيه غرامة للمتخلفين عن التصويت دون عذر وعقوبات صارمة للمخالفات الانتخابية

أقر قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته، عددًا من العقوبات الصارمة المرتبطة بالجرائم الانتخابية، في إطار الحفاظ على نزاهة وشفافية الانتخابات والاستفتاءات العامة.

وتنص المادة (56) من القانون على توقيع غرامة لا تتجاوز 500 جنيه على كل من تخلف عن الإدلاء بصوته في أي انتخاب أو استفتاء دون عذر مقبول، بشرط أن يكون اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين.

عقوبات العنف والتهديد خلال العملية الانتخابية

يتشدد القانون في مواجهة أي محاولات للتأثير أو تعطيل العملية الانتخابية، وتتضمن العقوبات ما يلي:

• الحبس حتى 5 سنوات لكل من استخدم القوة أو العنف ضد القائمين على العملية الانتخابية.

• السجن المشدد إذا نتج عن العنف عاهة مستديمة، والسجن المؤبد إذا أدى إلى الوفاة.

• الحبس حتى سنتين لكل من هدد العاملين في الانتخابات بقصد منعهم من أداء واجبهم.

إهانة العاملين باللجان الانتخابية

• يُعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة من 2000 إلى 5000 جنيه، أو بإحداهما، كل من أهان بالإشارة أو القول أحد أعضاء اللجان الانتخابية أثناء أو بسبب أداء عمله.

 

الترويع والتخويف والتأثير على سير الانتخابات

• الحبس سنتين على الأقل لكل من استخدم وسائل ترويع بقصد التأثير على سلامة العملية الانتخابية.

• إذا تحقق هدف الترويع، تصبح العقوبة من 3 إلى 5 سنوات.

تخريب المنشآت والمواد الانتخابية

• السجن 3 سنوات وغرامة من 5،000 إلى 30،000 جنيه لكل من أتلف أو هدم منشآت أو وسائل تُستخدم في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى إلزامه بدفع قيمة ما أتلفه.

• الحبس سنتين على الأقل لكل من اختلس أو أتلف أو أخفى أوراقًا انتخابية أو بيانات ناخبين.

تزوير بيانات الناخبين أو الإدلاء بصوت دون وجه حق

• الحبس لكل من تعمّد قيد نفسه أو غيره أو حذف بيانات من السجل الانتخابي بطريقة غير قانونية.

• الحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 500 إلى 1،000 جنيه لكل من:

• صوّت وهو يعلم أنه غير مؤهل.

• صوّت باسم شخص آخر.

• اشترك في التصويت أكثر من مرة.

الرشوة الانتخابية والتأثير على إرادة الناخبين

• الحبس سنة على الأقل وغرامة حتى 5،000 جنيه لكل من:

• استخدم القوة لمنع شخص من التصويت أو لإجباره على التصويت بشكل معين.

• عرض أو أعطى رشوة انتخابية للتأثير على التصويت.

• طبع أو تداول أوراق اقتراع دون إذن رسمي.

 

نشر أخبار كاذبة وتأثيرها على الانتخابات

• غرامة من 20،000 إلى 200،000 جنيه لكل من نشر أو أذاع أخبارًا كاذبة عن الانتخابات أو المترشحين بنية التأثير على النتائج.

• تُضاعف الغرامة إذا تم النشر في توقيت لا يسمح للناخبين بالتحقق من الحقيقة.

• المترشح المستفيد من الجريمة يُعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي، بالإضافة إلى حرمانه من الترشح لمدة 5 سنوات.

 

عقوبات تمويل الحملات المخالفة

• غرامة من 10،000 إلى 100،000 جنيه في حال:

• تجاوز الإنفاق الدعائي الحد المسموح.

• إجراء دعاية مخالفة للقواعد.

• تلقي تبرعات تفوق النسبة المسموح بها.

• السجن وغرامة من 100،000 إلى مليون جنيه في حال ارتكاب جريمة منصوص عليها في المادة 35 من القانون، مع مصادرة الأموال المخالفة.

النيابة تحقق والمحاكم تفصل بسرعة

• يُمنح رؤساء وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات وعدد من المسؤولين القضائيين صفة الضبطية القضائية بشأن هذه الجرائم، وفقًا للمادة (71).

• وفق المادة (72)، لا تسقط الجرائم الانتخابية أو العقوبات بالتقادم، ولا تنقضي الدعوى الجنائية أو المدنية المرتبطة بها.

• تتولى النيابة العامة التحقيق، ولها سلطة الحبس الاحتياطي، فيما تختص محاكم محددة تُعيّنها الجمعية العمومية بالفصل السريع في هذه القضايا، حسب المادة (73).

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق ترامب: هناك حظوظ لعقد صفقة مع حماس لإطلاق عدد كبير من الرهائن
التالى محافظ الغربية يعقد اجتماعًا لتذليل معوقات مشروعات التطوير وتسريع وتيرة الإنجاز