نشرت الجريدة الرسمية في العدد 52 مكرر "ج"، بتاريخ 30 ديسمبر 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 165 لسنة 2024، بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بی اس إنترناشيونال إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية جنوب الضبعة "3-SD" بالصحراء الغربية "ج.م.ع.".
"المادة الأولى"
يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بی اس إنترناشيونال إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية جنوب الضبعة "3-SD" بالصحراء الغربية، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.
"المادة الثانية"
تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
"المادة الثالثة"
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
وفيما يلي نص القرار:














































































































































































































