يهدف قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما إلى وضع إطار قانوني صارم لضمان سلامة المتبرعين والمتلقين، والحد من المخالفات التي قد تهدد الصحة العامة، وقد تضمن القانون نصوصًا تحدد العقوبات والإجراءات الواجب اتباعها، إضافةً إلى التأكيد على مبدأ التبرع الطوعي المجاني، وحماية سرية بيانات المتبرعين.
ووفقًا لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أيًّا من الأفعال الآتية:
1. إدارة مركز تجميع دم دون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. إدارة مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها دون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، أو الشروع في ذلك.
4. الحصول على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. مخالفة حكم المادتين (15، 16) من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.
وطبقًا للقانون، ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة المنصوص عليها: مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، غلق المركز أو المصنع، كما تُضاعف الغرامة في حالة العود.
المادة (15)
مع مراعاة حكم المادة (11) من هذا القانون، يجب أن يكون التبرع بالدم أو بلازما الدم تطوعًا وبغير مقابل، وفي جميع الأحوال، يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ولا يقبل التبرع من الطفل، ولا يُعتد بموافقة أبويه أو وليه أو وصيه، ولا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يُعتد بموافقة من ينوب عنه قانونًا.
ويكون استبعاد المتبرع لأسباب طبية فقط، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، دون أي نوع من التمييز الآخر.
المادة (16)
تلتزم جميع الجهات العاملة في مجال عمليات الدم وتجميع البلازما بسرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه، ولا يجوز الإفصاح عن هذه البيانات إلا بموجب: أمر على عريضة يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها الجهة، أو بقرار من جهة التحقيق المختصة.