استخراج رخصة القيادة في خطوة تهدف إلى رفع مستويات الأمان على الطرق المصرية وتعزيز الضوابط المتعلقة بصحة وسلامة السائقين أصدرت وزارة الداخلية تعديلات جوهرية على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور شملت هذه التعديلات التي نشرت في الجريدة الرسمية وبدأ العمل بها بالفعل مجموعة من الإجراءات الصارمة المتعلقة بالكشف الطبي وإثبات اللياقة الصحية لطالبي استخراج وتجديد رخص القيادة لتغلق الباب أمام أي تهاون قد يهدد حياة المواطنين.
استخراج رخصة القيادة إثبات اللياقة الطبية بمعايير جديدة
شمل القرار الوزاري تعديلًا مباشرًا لنص المادة (259) من اللائحة التنفيذية حيث أصبح لزامًا على طالبي الحصول على رخص القيادة المهنية والخاصة والدراجات النارية وغيرها من الفئات المحددة إثبات لياقتهم الصحية من خلال قرار رسمي صادر عن القومسيون الطبي.

المختص أو من خلال المراكز الطبية المعتمدة التي تحددها وزارة الداخلية ويشمل الفحص الطبي التأكد التام من سلامة الجسم والسمع والخلو من الأمراض العقلية والصرع والأمراض المعدية الخطيرة كالدرن والجزام بالإضافة إلى تحديد درجة الإبصار وفصيلة الدم.
تحليل المخدرات شرط أساسي للحصول على الرخصة
لعل أبرز ما جاء في التعديلات الجديدة هو إضافة بند حاسم يشترط تقديم شهادة رسمية تثبت عدم تعاطي المواد المخدرة كجزء لا يتجزأ من الأوراق المطلوبة للحصول على الرخصة.

وتصدر هذه الشهادة من القومسيون الطبي المختص أو المراكز المعتمدة بعد إجراء التحاليل اللازمة ويأتي هذا الإجراء ليؤكد على جدية الدولة في مكافحة القيادة تحت تأثير المخدرات والتي تعد أحد الأسباب الرئيسية للحوادث المرورية المروعة.
صلاحية الكشف الطبي والمراكز المعتمدة
حدد القرار الجديد اختصاصات القومسيون الطبي بالمحافظات والمراكز الطبية المعتمدة لتكون هي الجهة الوحيدة المنوط بها توقيع الكشف الطبي على طالبي رخص القيادة وإعادة الكشف عند الحاجة.

كما وضع التعديل ضابطًا زمنيًا مهمًا حيث يفقد قرار القومسيون أو المركز الطبي صلاحيته إذا لم يستكمل المتقدم إجراءات استخراج الرخصة خلال مدة تسعين يومًا من تاريخ توقيع الكشف الطبي وهو ما يلزمه بإعادة الفحص مرة أخرى على نفقته.
تعديلات تنظيمية وبدء التنفيذ الفوري
لضمان التطبيق السليم وعدم وجود أي تضارب في النصوص القانونية تضمن القرار الوزاري إلغاء نص المادة (71) من اللائحة التنفيذية القديمة بالإضافة إلى إلغاء كافة النصوص الأخرى التي قد تخالف أحكام هذا القرار الجديد.

وقد نصت المادة الرابعة من القرار على بدء العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية وهو ما يعني أن هذه الإجراءات المشددة أصبحت سارية بالفعل في جميع وحدات المرور.