أخبار عاجلة
مساهمات البنك المركزي في رؤؤس أموال مؤسسات ... -

عاجل.. قطع الكهرباء 12 ساعة عن عدة مناطق اليوم

عاجل.. قطع الكهرباء 12 ساعة عن عدة مناطق اليوم
عاجل.. قطع الكهرباء 12 ساعة عن عدة مناطق اليوم

كشفت شركة قطاع كهرباء محافظة الإسماعيلية، عن فصل خدمات التيار الكهربائي ببعض المناطق اليوم الخميس.

 

وأوضحت الشركة، أن الأماكن المتأثرة بفصل الخدمة تضم (منطقة الألفي- مدينة القصاصين- بعض المناطق بقرية أم عزام )، موضحة أن قطع الكهرباء سيستمر من الساعة 1 صباحًا اليوم الخميس، وحتى الساعة 1 ظهرًا، لمدة 12ساعة.

 

وأرجعت الشركة سبب القطع تغيير محول محطة كهرباء القصاصين،  مناشدة المواطنين والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات تدبير احتياجاتهم خلال فترة الأعمال.

 

وفى سياق منفصل ، حدد قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، عقوبات مشددة لردع سارقى التيار الكهربائي، أو العبث أو إتلاف المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء.

 

ونصت المادة ( 68 ) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف شيئًا من المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية ، وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو بالممتلكات .

 

وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذي لا يزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

 

وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة ما تم هدمه أو إتلافه أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب .

 

وحددت المادة ( 69 ) من القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام ، دون الحصول على ترخيص من الجهاز ، بالعمل في أي من أنشطة الكهربا - المشار إليها في المادة (۱۳) من هذا القانون .

 

وتضاعف العقوبة في حالة العود .

وحدد القانون في المادة ( 70 ) انه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أو شارك في أحد الأفعال الآتية :

1 - توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني .

2 - الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون .

إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق عاجل.. سعر الدولار اليوم الخميس 25 سبتمبر في البنوك المصرية
التالى قرض الموظف بأسرع إجراءات من هذا البنك