علم موقع تحيا مصر من مصادر مطلعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعترض على 8 مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأكدت المصادر أن كتاب الرئيس الذي أرسله لمجلس النواب، تضمن اعتراضه إلى 8 مواد ضمن جوهر مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وسيوافيكم موقع تحيا مصر بتفاصيل المواد الثمانية التي اعترض عليها الرئيس.
اعتراضات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية
وكان قد أعلن أمس المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون، وأن المواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.
البرلمان يتلقى اعتراضات رئيس الجمهورية
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، قد أكد أنه تلقى كتاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عملًا بحكم المادة (١٢٣) من الدستور، وهو كتاب يفيض بحسّ وطني عميق، وبصيرة دستورية نافذة، وحرص صادق على أن يظل البناء التشريعي في مصر قائمًا على أسس متينة من الوضوح والإحكام والتوازن، فلا يغلب فيه جانب على آخر، ولا تطغى فيه مقتضيات العدالة الناجزة على ضمانات الحرية.
البرلمان يناقش اعتراضات رئيس الجمهورية بحضور رئيس الوزراء
ومن هذا المنطلق، وإعمالاً لحكم المادة (١٧٧/ فقرة ٣) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (١) لسنة ٢٠١٦، والتي تنص على أن:" وفي حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن. ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال."، والمادة (٢٧٤/ فقرة ١) من اللائحة الداخلية ذاتها، والتي تنص على أن:" يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر.."؛ فقد تقرر إدراج الاعتراض الوارد في رسالة رئيس الجمهورية في أول جلسة عادية لمجلس النواب بدور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك يوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر سنة ٢٠٢٥، ودعوة الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للإدلاء ببيان في هذا الشأن؛ بما يضمن إعادة النظر في المواد محل الاعتراض، وبما يليق بعزيمة مصر على أن يكون قانونها الجنائي الجديد نموذجًا يُحتذى في الدقة التشريعية، وصون حقوق الإنسان، وترسيخ منظومة عدالة جنائية متكاملة تكفل سيادة القانون وصون الحقوق.