نصت المادة (38) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.
ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.
وحددت اللائحة الداخلية، اختصاصات اللجان النوعية، وفقًا للمادة (44)، والتي نصت على أنه مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة قرين كل منها.
اختصاصات لجنة الشئون الاقتصادية
1- السياسة الاقتصادية.
2- مسائل النقد والائتمان والادخار.
3- سياسة الأجور والأسعار.
4- التأمين والقروض.
5- شئون التجارة الداخلية.
6- التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكي.
7- شئون التجارة الخارجية.
8- التشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية.
9- الشئون الاقتصادية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادي مع السودان.
10- سياسة الاستثمارات والمناطق الحرة.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالاقتصاد والتعاون الاقتصادي.