أخبار عاجلة
شبانة: وكيل إمام عاشور تخطى حدوده -

إلزام منتجي ومستوردي السلع الهندسية والكيماوية بالمواصفات القياسية المصرية

إلزام منتجي ومستوردي السلع الهندسية والكيماوية بالمواصفات القياسية المصرية
إلزام منتجي ومستوردي السلع الهندسية والكيماوية بالمواصفات القياسية المصرية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 208، بتاريخ 18 سبتمبر 2025، قرار وزارة الصناعة، رقم 245 لسنة 2025، بشأن إلزام المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية والكيماوية بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 في شأن التوحيد القياسي؛ وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2025 بتنظيم وزارة الصناعة؛ وعلى القرار الوزاري رقم 179 لسنة 1996 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 423 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية والقرارات المكملة له؛ وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم "333" المنعقد بتاريخ 26-5-2025.

"المادة الأولى"

يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية والكيماوية بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية المدرجة بالجدول التالي:

مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع

كما نشرت الوقائع المصرية في العدد 208، بتاريخ 18 سبتمبر 2025، قرار وزارة الصناعة، رقم 246 لسنة 2025، بشأن منح المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية والكيماوية والمقاييس مهلة مقدارها ستة أشهر.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 في شأن التوحيد القياسي؛ وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2025 بتنظيم وزارة الصناعة؛ وعلى القرار الوزاري رقم 179 لسنة 1996 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 423 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية والقرارات المكملة له؛ وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم "333" المنعقد بتاريخ 26-5-2025.

"المادة الأولى"

يمنح المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية والكيماوية والمقاييس مهلة مقدارها ستة أشهر فيما عدا البنود من "1-6" الخاصة بالسلع الهندسية مهلة مقدارها سنة لتوفيق أوضاعهم طبقًا للمواصفات القياسية المصرية الملزمة من قبل وبيانانها كالتالي:

وفيما يلي نص القرارات:

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة بالشهداء بالمنوفية
التالى ملك إسبانيا: أكثر من 60 شركة أسبانية مستقرة بمصر ...