أصدرت المحكمة الدستورية العليا امس السبت حيثيات قرارها بشأن الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، موضحة أن الدعوى توقفت بسبب وفاة المدعي منذ فترة طويلة.

تفاصيل حكم المحكمة الدستورية العليا
الدعوى كانت تهدف إلى الطعن بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المعروف بـ “قانون الإيجار القديم”، المتعلق بحالات إخلاء المستأجرين المصريين وغير المصريين بعد انتهاء مدة العقد، بالإضافة إلى الطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. المحكمة أشارت إلى أن انقطاع الخصومة حدث نتيجة عدم قيام الورثة أو أي طرف صاحب صفة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستكمال السير في الدعوى بعد وفاة المدعي.

حيثيات قرار المحكمة الدستورية العليا و قانون الإيجار القديم
قررت المحكمة الدستورية العليا تعليق إجراءات الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تضمنت الطعن المقدم ضد دستورية المادة 17، بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 18 التابعة للقانون و سواء كانوا مصريين أو غير مصريين، الذين يخضعون لقانون الإيجار القديم رقم 136 لعام 1981.القانون يرتبط بشكل وثيق بقضايا تتعلق بطرد المستأجرين .
عدم دستورية الفقرة الأولى
قررت المحكمة الدستورية إلغاء الفقرة الأولى من المادة 29 بالقانون رقم 49 لسنة 1977، وهو ما يفتح المجال لإعادة النظر في بعض الأحكام القانونية المتعلقة بعقود الإيجار.

لسنة 1981..المادة 17 من القانون رقم 136
مع الأشخاص غير المصريين تحدد أن عقود الإيجار المبرمة تنتهي بانتهاء الفترة الزمنية المتفق عليها بين الطرفين، المالك والمستأجر. كما تنص على أن العقارات المؤجرة لغير المصريين تعود إلى المالك بمجرد مغادرة المستأجر البلاد وانتهاء إقامته فيها.
أما المادة 18 من القانون ذاته، فتحدد الحالات التي تتيح للمالك طلب إنهاء التعاقد مع المستأجر، وتشمل هذه الحالات: الهدم الكلي أو الجزئي، الحاجة إلى الترميم أو صيانة المبنى، وكذلك عدم دفع الإيجار لمدة تزيد عن خمسة عشر يومًا. ومع ذلك، لا يتم تنفيذ أحكام القضاء المستعجل بطرد المستأجر بسبب تأخير دفع الإيجار إذا قام المستأجر بسداد الأجرة والمصاريف مباشرةً عند تنفيذ الحكم.
القانون أيضًا يوضح شروط إضافية يمكن أن تؤدي إلى إنهاء عقد الإيجار، مثل التنازل عن المكان أو تأجيره من الباطن دون موافقة المالك، ترك المكان لشخص آخر بشكل غير قانوني، أو استخدام العين المؤجرة بشكل مخالف للعقد.

عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المستأجر أو تركه العين
بالنسبة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، فقد نصت على أن عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا استمر فيها الزوج أو الأولاد. وإذا كانت العين مؤجرة لنشاط تجاري أو صناعي أو مهني، فإن العقد يستمر لصالح الورثة أو الشركاء. في جميع الأحوال، يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار جديد لمن لهم الحق في الاستمرار في استخدام العين المؤجرة.