صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ۲۰۱٤ وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٨ لسنة ٢٠١٥ بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات
وجاء نص القانون
قانون رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ۲۰۱٤ وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٨ لسنة ٢٠١٥ بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى) يستبدل بنصوص المواد (۱ ، ۹/ فقرة أولى ، ۱۲ فقرة أولى ١٤/ فقرة أولى ، ١٥ فقرة ثانية ، ١٧) من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ ، النصوص الآتية..
: مادة (1) تسرى أحكام هذا القانون على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسى وأخصائيي العلاج الطبيعى والتمريض العالى وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (شعبة التخصص) ، وفنيي التمريض والفنيين الصحيين ، بمختلف التخصصات أو الشعب الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة ، العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وهي : ديوان عام وزارة الصحة والسكان . مستشفيات الصحة النفسية . المراكز الطبية المتخصصة.
مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات
مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها . الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمستشفيات التابعة لها . مرافق الإسعاف التى لم تضم إلى هيئة الإسعاف المصرية .
مادة (9/ فقرة أولى) : يمنح أعضاء المهن الطبية حوافز متدرجة وفقاً لطبيعة المؤهلات العلمية على النحو المبين بالجدول رقم (۱) المرافق لهذا القانون .
مادة (۱2/ فقرة أولى) : يصرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح بين (۲۰۰٪) إلى (٦٠٠٪) من الأجر الأساسي للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسى وأخصائيي العلاج الطبيعى والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين ، وأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ، وقنيي التمريض والفنيين الصحيين المغتربين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمة علاجية بمحافظات مطروح والوادى الجديد وأسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومنطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية ومنطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة ، وغيرها من المناطق التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها منطقة نائية.
مادة (١٤/ فقرة أولى) : يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين ، والصيادلة ، وأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ، وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية ، على النحو المبين بالجدول رقم (۲) المرافق لهذا القانون .
أعضاء المهن الطبية المخاطبون
مادة (١٥/ فقرة ثانية) : ويُراعى ألا يتجاوز عدد نوبتجيات السهر والمبيت للمتواجدين على رأس العمل بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية (٢٥٪) للأطباء البشريين ، (۱۰٪) للصيادلة ، (۲۰٪) لأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ، (٤٠٪) للفئات الفنية للتمريض ، (۲۰٪) للفنيين الصحيين ، وعدد (۲) للسهر أو المبيت بالمكاتب الصحية شريطة أن يكون من بينهما طبيب ، ويجوز زيادة نسبة التواجد بالسهر أو المبيت بما لا يجاوز (٥٠٪) من النسبة المقررة أو العدد ، وذلك في حالة الضرورة الطارئة والملحة بطلب من الرئيس المباشر معتمداً من السلطة الأعلى .
مادة (۱۷) : يُمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون شهرياً "بدل مخاطر مهن طبية" ، وفقاً للفئات التالية ، وذلك بالإضافة إلى ما يتقاضاة كل منهم من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر : ۲۰۰۰ جنيه للأطباء البشريين . ١٦٠٠ جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيى العلاج الطبيعى . ١٥٠٠ جنيه لأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية . ١٥٠٠ جنيه لأخصائيي التمريض العالى والكيميائيين والفيزيقيين . 1350 جنيهاً لفنيى التمريض والفنيين الصحيين الحاصلين على دبلومات فنية .
( المادة الثانية ) يستبدل بالجدولين رقمی (۱ ، ۲) المرافقين لقانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه ، الجدولان الآتيان : الجدول رقم (1) : البيــــان حافز خاص حافز إضافى جملة طبيب بشري 450٪ 150٪ 600٪ طبيب أسنان 410٪ 140٪ 550٪ صيدلي 370٪ 130٪ 500٪ علاج طبيعی 370٪ 130٪ 500٪ طبيب بيطرى 370٪ 130٪ 500٪ تمريض عال 370٪ 130٪ 500٪ أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 340٪ 110٪ 450٪ كيميائيون / فيزيقيون 340٪ 110٪ 450٪ فني تمريض / فنى صحى 320٪ 100٪ 420٪ متضمنة الحوافز المقررة بالقانون رقم ١١٤ لسنة ۲۰۰٨ ، والمرسوم بقانون رقم ٥١ لسنة ٢٠١١ المشار إليهما . تصرف الحوافز السابقة بالنسب المذكورة من الأجر الأساسي .
العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات
الجدول رقم (۲) : البيــــان السهر المبيت العدد / شهريًا الفئة العدد / شهريًا الفئة الاستشارى / وما يعادله 4 250 4 375 الأخصائي/ وما يعادله 6 200 6 300 مساعد أخصائي/ وما يعادله . 8 175 8 260 الطبيب المقيم / وما يعادله 10 150 10 225 الصيدلي 10 150 10 225 الطبيب المكلف 10 125 10 185 أخصائي تمريض 12 100 12 150 أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 12 100 12 150 فني تمريض 15 75 15 115 فنية صحية وفقاً لحاجة العمل 10 50 10 75 (
المادة الثالثة ) يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم ١١٨ لسنة ٢٠١٥ بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات ، النص الآتي :
(المادة الأولى) : تسرى أحكام الفصل الخامس من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسى وأخصائيى العلاج الطبيعى والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ، وقنيى التمريض والفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات ولا يسرى عليهم قوانين أو لوائح خاصة على أن يُصدر الوزير المختص بشئون التعليم العالي ، بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ، الضوابط والقواعد المنظمة لذلك .
( المادة الرابعة ) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ربيع الأول سنة 1447 ھ (الموافق أول سبتمبر سنة 2025 م) . عبد الفتاح السيسى