أخبار عاجلة

قانون العمل الجديد: تعويض شهرين عن كل سنة خدمة في حالة الإنهاء غير المشروع

قانون العمل الجديد: تعويض شهرين عن كل سنة خدمة في حالة الإنهاء غير المشروع
قانون العمل الجديد: تعويض شهرين عن كل سنة خدمة في حالة الإنهاء غير المشروع

دخل  قانون العمل الجديد  حيز التنفيذ اليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025، حيث حدد القانون ضوابط ومعايير الاستقالة وإنهاء علاقة العمل، يأتي ذلك في إطار حرص القانون على حماية حقوق العمال وضمان حصولهم على تعويض عادل في حالة إنهاء عقد العمل بشكل غير مشروع.

قانون العمل الجديد: تعويض شهرين عن كل سنة خدمة في حالة الإنهاء غير المشروع

 ونصت المادة 165 على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع ، كان للعامل الحق فى تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة ، ولا يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقه المقررة قانونًا .

ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي :
١- انتساب العامل إلى منظمة نقابية ، أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق
هذا القانون .

2- ممارسة صفة المفوض العمالي ، أو سبق ممارسة هذه الصفة ،
أو السعى إلى ذلك .

3- تقديم شكوى ، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل ، أو المشاركة فى ذلك ، تظلمًا من إخلاله بالقوانين ، أو اللوائح ، أو عقود العمل .

4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل .

5- استخدام العامل لحقه فى الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون .

٦- اللون ، أو الجنس ، أو الحالة الاجتماعية ، أو المسئوليات العائلية ،
أو الحمل أو الدين أو الرأى السياسي .

كما نصت المادة 166 على : يُعتبر العامل مستقيلاً من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من 20 يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة ، أو أكثر من 10 أيام متتالية ، على أن يسبق ذلك إنذار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل ، أو من يمثله ، للعامل بعد غيابه 10 أيام فى الحالة الأولى ، و5 أيام فى الحالة الثانية .

ضوابط استقالة العمال وفقاً لقانون العمل الجديد

كما نصت المادة 167 على أنه: للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر فى العمل إلى أن تبت جهة عمله فى الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها ، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة ، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية المختصة ، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن .

ونصت المادة 168 على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون ، أو عقد العمل الفردى أو الجماعى ، أو لائحة النظام الأساسى للمنشأة ، أو إذا وقع على العامل ، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل ،
أو ممن يمثله، ويعتبر الإنهاء فى هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع .

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق الجيش الإسرائيلي: 20 ألف ضابط وجندي أصيبوا منذ 7 أكتوبر 2023
التالى   تنظيم يوم طبي مجاني للمعلمين وأسرهم بالعامرية.. التفاصيل كاملة