النص الكامل لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

النص الكامل لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
النص الكامل لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

 ينشر “الرئيس نيوز” النص الكامل لمواد مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، قبل مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع الجاري.

وجاءت مواد مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة كالآتي: 

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

العقار، الأرضي، المباني، والمنشآت أيا كان نوعها، الغرض منها، سواء كانت مستقلة أو غير مستقلة.

خريطة الأساس الموحدة: خريطة رقمية مرجعية لبيانات لكافة المعالم الجغرافية لجمهورية مصر العربية، وتتولى إدارة المساحة العسكرية إنتاجها وتحديثها وضمان استدامتها.

الكود الخاص بخريطة الأساس الموحدة: مميز رقمي فريد غير قابل للتكرار لكل معلم من معالم الخريطة، يتم إنتاجه بناء على المواصفات القياسية المصرية للبنية التحتية الإقليمية والمكانية، ويطلق عليه كود المرجع.

البنية المعلوماتية لمنظومة المعلومات المكانية: بنية رقمية تشمل كافة مؤسسات ومكونات البنية المعلوماتية المكانية من مصادر الإنتاج.

منظومة البنية المعلوماتية المكانية: المنظومة الرقمية الموحدة المسؤولة عن استدامة خريطة الأساس الموحد وتداول البيانات المكانية، والتي يجري تنفيذها في إطار مشروع البنية المعلوماتية المكانية المصرية للوزارات المختصة بالتخطيط بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع.

الصورة التقنية غير التفاعلية: آلية رقمية تضمن إنتاج البيانات المكانية دون تغيير أو تعديل فيها.

البطاقة التعريفية: بطاقة مؤمنة، في شكل وسيط مادي أو رقمي، يتعامل بها صاحب الشأن لإثبات الرقم القومي الموحد للعقار، وغيرها من البيانات التعريفية الخاصة به، وتكون قابلة للقراءة من خلال رمز الاستجابة السريعة أو غير ذلك من الوسائل الإلكترونية الحديثة.

اللوحة التعريفية: لوحة مؤمنة، في شكل وسيط مادي أو رقمي، تلصق العقار ذاته، وتحتوي رقم الكود الموحد، وغيرها من البيانات التعريفية الخاصة به، وتكون قابلة للقراءة من خلال رمز الاستجابة السريعة أو غير ذلك من الوسائل الإلكترونية الحديثة.

الحدود الشرطية: القطاعات الإدارية التي تنقسم إليها خريطة الحيز العمراني، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير التنمية المحلية بعد مراجعة الجهات الجغرافية بداخل مختلف المحافظات.

مادة (٢)

تنشأ قاعدة بيانات قومية إليكترونية للعقارات، تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الإطلاع على الصورة التقنية غير التفاعلية لخريطة الأساس من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها.

وتتولى الجهة التي يصدر بتحديدها وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء إتاحة البيانات المكانية والنصية للرقم القومي العقاري بالصورة التقنية غير التفاعلية، وإدارة الاستفادة من هذا الرقم، والتعامل به واستدامة ذلك.

ولا تسري أحكام هذا القانون على العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي التابعة لرئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية وغيرها من الجهات وذلك كله على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.

في جميع الأحوال لا تسري أحكام هذا القانون على العقار بالتخصيص

مادة (٣)

يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد بما في ذلك إنشاء البيانات الرقمية للبطاقات أو اللوحات التعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (٤)

بمراعاة حكم المادة السابقة، ودون الإخلال بأحكام قانوني هيئة الشرطة ونظام الإدارة المحلية، تتولى لجنة، يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارتي الدفاع والداخلية والوزارات المختصة بشئون التنمية المحلية المجتمعات العمرانية الجديدة، التخطيط والتنمية الاقتصادية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العدل المالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا

القانون.

مادة (ه)

بمراعاة حكم المادة (٣)، يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة |

التنفيذية لهذا القانون.

مادة (٦) 

تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.

ودون الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون إذا أتلفت تلك البطاقات أو اللوحات أو جرى العبث بهاء أو حصل تغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص المصرح له بذلك، التزم من قام بإتلافها أو العبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها باستبدالها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بحسب الأحوال على نفقته، خلال الأجل المحدد لذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية، فإذا امتنع عن ذلك أو تراخى في تنفيذه جاز للجهة المختصة وعلى نفقته أن تقوم بذلك بنفسها أو بوساطة من تعهد إليه بذلك، ولها في سبيل ذلك تحصيل هذه المصروفات بطريق الحجز الإداري

مادة (٧)

تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد. ويعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.

وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

مادة (۸)

دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة (۲) من هذا القانون، وبمراعاة أحكام القانون رقم ١٥١ لسنة ۲۰٢٠ بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، تلتزم كافة الجهات العامة والخاصة وكذا الأشخاص الطبيعيون بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزارة المختصة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، أو ما توجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقديمه من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار وتحديثها، وذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار بذلك، أو خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا

القانون أيهما أقل.

مادة (٩)

على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد الخاص بالعقار في أي تعامل عليه.

مادة (١٠) 

يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه فإذا ثبت أنه تعمد،إتلاقها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يخالف حكم المادة (۸) بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة العود.

مادة (۱۱)

على صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون خلال سنة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيات المعلومات من المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.

مادة (١٢)

يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال سنة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.

مادة (۱۳)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (١٤)

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، وتعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق جهاز الإحصاء: معدل البطالة السنوى يتراجع إلى 6.6٪ عام 2024
التالى رسميًا.. نيس الفرنسي يعلن إصابة محمد عبد المنعم بقطع في الرباط الصليبي