هل يجوز صيام من أصبح ولم ينو الصيام؟ دار الإفتاء تجيب

هل يجوز صيام من أصبح ولم ينو الصيام؟ دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما مدى اشتراط تبييت النية في صيام الست من شوال؟ فقد استيقظتُ من نومي صباحًا بعد صلاة الفجر في شهر شوال، وأَرَدتُ أن أصوم يومًا من أيام الست من شوال، فهل يصح مني هذا الصوم، أو يشترط أن أَنْويَ ذلك ليلة الصوم؟

صيام الست من شوال

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إنه ينبغي على مريد صوم النافلة -ومنها صيام الأيام الستة مِن شوال- تبييت نية الصيام من الليل، فإن أَصْبَح مِن غير أَنْ يُبَيِّت النية وأراد الصوم فصومه صحيح حينئذ، تقليدًا لمن أجاز، شريطةَ أن لا يكون قد أتى بمفسد للصوم من أكلٍ أو غيره.

وذكرت دار الإفتاء أن صيام الأيام الستة مِن شوال مِن جملة الصيام الذي يفتقر إلى نيَّةٍ، لكن اختلف الفقهاء في مدى اشتراط تبييت النيَّة في مثل هذا الصوم: فيرى جمهور فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة: أنَّ صوم النافلة يصح فيه انعقاد النيَّة بعد طلوع الفجر، وقيده الحنفية والشافعية بالزوال، وأطلق الحنابلة القول في أيِّ وقت من النهار، وقد اشترطوا جميعًا أن لا يتقدمها مفسدٌ للصوم من أكل أو غيره.

وقد استدل الجمهور على ذلك بما ثَبت عن سَلَمة بن الأكوع رضي الله عنه، أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بَعَث رجلًا يُنادِي في الناس يوم عاشوراء: «إنَّ مَن أَكَل فَلْيُتِمَّ أو فليَصُم، ومَن لم يَأكُل فلا يَأكُل» أخرجه البخاري في “صحيحه”، ومعناه: أنَّ “من كان نوى الصوم في هذا اليوم فليتم صومه، ومَن كان لم ينو الصوم ولم يأكل أو أكل فليمسك بقية يومه حرمة للوقت”، كما قال الإمام النووي في “شرح صحيح مسلم” (8/ 14، ط. دار إحياء التراث العربي).

وكذلك استدلوا بحديث أُمِّ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم: «يا عائشة، هل عندكم شيء؟» قالت: فقلتُ: يا رسول الله، ما عندنا شيء. قال: «فإني صائم» أخرجه مسلم في “صحيحه”.

نية صوم النافلة

وقد اشترط القائلون بصحة عقد نية صوم النافلة بعد الفجر: أَلَّا يكون النَّاوي قد أَتَى بشيءٍ مِن الـمفطرات عامدًا -أي: ناويًا بذلك عدم الصوم- مِن بعد طلوع الفجر إلى وقت عَقْد النية؛ وإلَّا لم يحصل مقصود الصوم.

بينما ذهب المالكيةُ والمُزَني من الشافعية إلى اشتراط تبييت النية مِن الليل في صوم التطوع، وذلك كصوم الفرض، وذلك بانعقادها قبل الصوم في جزء من الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر.

بناء على ذلك: فينبغي على مريد صوم النافلة -ومنها صيام الأيام الستة مِن شوال- تبييت نية الصيام من الليل، فإن أَصْبَح مِن غير أَنْ يُبَيِّت النية وأراد الصوم فيصح ذلك منه، تقليدًا لمن أجاز.

نقلا عن صدي البلد

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *