أخبار عاجلة

ما هي أموال الوقف ومواردها؟.. القانون يُجيب

ما هي أموال الوقف ومواردها؟.. القانون يُجيب
ما هي أموال الوقف ومواردها؟.. القانون يُجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حدد قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، رقم 209 لسنة 2020، أموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، وفي هذا الصدد نصت المادة (3)، من القانون، على أنه يقصد بأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها الآتي:

أموال الوقف وفقاً للقانون


- الأوقاف المنصوص عليها في المـادة (1) من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها فيما عدا:

( أ) الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر العام والتي آلت إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر.

(ب) الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر الخاص والتي آلت إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية.


(جـ) الأوقاف الخيرية التي يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة.

(د) الأوقاف التي تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس.

(هـ) الأوقاف التي تشرف عليها هيئتا أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.

2 - أموال البدل، وأموال الأحكار.

3 - سندات الإصلاح الزراعي، وقيمة ما استهلك منها، وريعها.

4 - الأوقاف التي يؤول حق النظر عليها إلى وزارة الأوقاف بعد العمل بهذا القانون.

5 - الأوقاف الخيرية الموقوفة علي الأزهر الشريف التي ينيب شيخ الأزهــر الهيئـــة في إدارتها واستثمارها.
6 - الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص التي ترد إلى وزارة الأوقاف بالقانون رقم 42 لسنة 1973.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق جامعة أسيوط تنظم نشاط علمي بكلية الهندسة ضمن برنامج جامعة الطفل
التالى رحيل زياد الرحباني.. خسارة للفن العربي