أيدت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة تأديب، بمجلس الدولة، مجازاة موظف بنك بالفصل من عمله بالبنك، لارتكابه مخالفات تتنافي مع واجبات الدقة والأمانة، باختلاسه بعض المبالغ المالية من حساب العملاء، عن طريق التلاعب في حسابات العملاء وتقليد توقيعاتهما علي المستندات الخاصة.
اتهام موظف بنك باختلاس أموالًا من حسابات العملاء بسوهاج
وتبين من أوراق القضية أن الموظف، خلال الفترة ما بين عامي 2006 و2008، أثناء عمله ببنك شهير – فرع سوهاج ووكالة المراغة، أخلّ بواجبات وظيفته في الدقة والأمانة، وسلك مسلكًا معيبًا أضر بكرامة الوظيفة العامة، مخالفًا القوانين واللوائح المنظمة للعمل.
وكشفت التحقيقات أنه مكّن نفسه من تزوير إيصالات سحب مؤرخة في 16 و18 يوليو 2007، بإثبات توقيعات منسوبة زورًا لأحد العملاء، ما أتاح له سحب مبلغ 250 ألف جنيه من حسابه واختلاسها، وأدى ذلك إلى صدور حكم يلزم البنك برد المبلغ وفوائده للعميل، إضافة إلى 500 ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية، ما دفع البنك لملاحقته قضائيًا.
وأصدرت محكمة الجنح المستأنفة بسوهاج حكمًا بحبسه ستة أشهر مع الشغل، وإلزامه بسداد 5001 جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا للبنك المدعي بالحق المدني، فضلًا عن المصاريف وأتعاب المحاماة.
كما أثبتت التحقيقات تورطه في اختلاس 69,280.52 جنيه (شاملة الفوائد) من حسابات عملاء آخرين في فرعي سوهاج والمراغة، عبر التلاعب بالحسابات وتقليد التوقيعات، خلال الفترة من نوفمبر 2006 حتى يناير 2008، في مخالفة صريحة للتعليمات واللوائح.
وجاء الحكم في الطعن رقم 72001 لسنة 66 قضائية عليا، ليؤكد أحقية جهة العمل في فصله نهائيًا، بعد ثبوت ارتكابه وقائع اختلاس وتزوير أضرت بالعملاء والبنك.