أخبار عاجلة

القضاء الإداري يحدد المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية

القضاء الإداري يحدد المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية
القضاء الإداري يحدد المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة في حكم حديث لها إنّ المادة (2) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ــ المعدلة بالقانون رقم (92) لسنة 2015م ــ تنص على أن: "يُحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية (الانتخابات) بعض الفئات منها، المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر، والمصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

 المحرومون من مباشرة الحقوق السياسية

كما يشمل من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وشمل قرار المحكمة من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية و من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

كما شمل القرار من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، ومن صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

وأضافت المحكمة  أنه يضاف لتلك الفئات أيضًا، المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية، ومن صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون، من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:
(أ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

ويكون الحرمان في الحالات المنصوص عليها في بعض البنود لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي بنود أخرى لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال لا يسري الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق بيان الرئيس السوري أحمد الشرع بعد جرائم أتباعه بحق الدروز والمسيحيين سنتصدى لأي محاولات لإذكاء الطائفية
التالى كونتي يكشف فرص نابولي في الفوز بالدوري الإيطالي الموسم المقبل