أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قرارًا قضائيًا حاسمًا يقضي بعدم جواز إنهاء خدمة الموظف العام الذي ينقطع عن العمل لمدة ثلاثين يومًا غير متصلة خلال السنة المالية، إلا بعد تمكينه من تقديم الأعذار عن مدد الانقطاع، وقيام الجهة الإدارية المختصة بفحص تلك الأعذار وممارسة سلطتها التقديرية في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في هذا الشأن.
جاء هذا القرار استنادًا إلى الطلب المقدم من وزير العدل في كتابه المؤرخ في 27 يناير 2025، بشأن طلب إبداء الرأي القانوني حول كيفية احتساب أيام الانقطاع غير المتصل المنصوص عليها في البند (1) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وما إذا كان من الجائز إنهاء خدمة الموظف في ثلاث حالات مختلفة دون النظر إلى الأعذار أو محو الجزاءات التأديبية السابقة.
حكم المحكمة الدستورية العليا
أشارت الجمعية إلى أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا في 8 مارس 2025 في الدعوى رقم (99) لسنة 43 قضائية بعدم دستورية النص الذي كان يقضي بإنهاء خدمة الموظف بمجرد الانقطاع لمدة ثلاثين يومًا غير متصلة، دون منحه فرصة لإثبات وجود أعذار مشروعة، ورأت المحكمة أن هذا النص ينتهك الحقوق الدستورية الأساسية للموظف، وعلى رأسها حق الدفاع والتقاضي، والحق في العمل والمساواة أمام القانون.
الحكم لا يطبق بأثر رجعي ويقتصر على الوقائع التي لم يُتخذ بشأنها قرار إنهاء
وأكدت الجمعية أن آثار حكم المحكمة الدستورية لا تمتد إلى الحالات التي صدر بشأنها بالفعل قرار بإنهاء الخدمة قبل تاريخ نشر الحكم، إذ حرصت المحكمة على عدم الإخلال بسير وانتظام العمل في الجهات الحكومية. وبذلك، يقتصر نطاق تطبيق الحكم على الحالات التي لم تستكمل فيها الإجراءات القانونية ولم يصدر بها قرار إنهاء حتى تاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية.
لا يجوز استبعاد مدد الانقطاع
كما أوضحت أن محو الجزاءات التأديبية لا يغير من واقع الانقطاع عن العمل ولا يلغي أثره القانوني، حيث إن محو الجزاء يتم بعد انقضاء فترات زمنية محددة ولا يؤثر على قرار إنهاء الخدمة الذي يجب اتخاذه فور تحقق المدة القانونية للانقطاع، وبناءً عليه، لا يجوز استبعاد مدد الانقطاع من حساب مدة الثلاثين يومًا بسبب محو الجزاء.
وشددت الجمعية على أن قانون الخدمة المدنية حدد على سبيل الحصر حالات الإجازة بدون أجر، ولم يمنح جهة الإدارة صلاحية اعتبار مدد الانقطاع عن العمل إجازة بدون أجر كوسيلة لتفادي إنهاء الخدمة، واعتبرت أن هذا الإجراء لا يستند إلى أي سند قانوني، ولا يجوز التذرع به في تبرير استمرار الموظف في العمل رغم بلوغه مدة الانقطاع غير المتصل الموجبة لإنهاء خدمته.