نشرت الجريدة الرسمية في العدد 28 "تابع"، الصادر في 10 يولية سنة 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين.
"المادة الأولى"
تستبدل عبارة "الوزير المختص بشنون الصناعة" بعبارتي "وزير التجارة والصناعة، وزير الصناعة" أينما وردتا بقرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 المشار إليه.
"المادة الثانية"
تضاف مادة برقم "الثامنة مكررا" إلى قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 المشار إليه، نصها الآتى:
"المادة الثامنة مكررا":
"استثناء من أحكام هذا القرار ، يجوز بموافقة مجلس الوزراء ، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، وفقًا لحاجة البلاد الاقتصادية وإمكانيات الاستهلاك المحلى والتصدير، الترخيص للمشروعات القائمة بالتوسع فى الطاقة الإنتاجية للمنتجات المرخص بها ، على أن تتولى اللجنة المنصوص عليهـا في المادة الثالثة عشرة من هذا القرار وضع القواعد والشروط اللازمة لمنح التراخيص في هذه الحالة، ودراسة طلبات التوسع التى يتم تقديمها، والتحقق من توافر شروط الجدية والملاءة الفنية والمالية وغيرها التي تحددها الهيئة.
ويلتزم طالب الحصول على الترخيص بتقديم دراسة حول وضع السوق المحلى والعالمي وقدرته على تسويق المنتجات المطلوب التوسع فيها، ويكون مسئولاً عـن الدراسة المقدمة منه ولا يحق له الرجوع على الدولة في هذا الشأن.
كما يلتزم بسداد المقابل المادى الذي تحدده اللجنة في ضوء الطروحات السابقة ومعدلات التضخم المعلن عنها وغيرها من العناصر المؤثرة في هذا الشأن ، وتنفيذ المشروع والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال المدة التي تحددها الهيئة، وفى حالة مخالفة ذلك يتم سحب الترخيص. وتعرض نتائج أعمال اللجنة على مجلس الوزراء للاعتماد".
"المادة الثالثة"
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفيما يلي نص القرار:

