أخبار عاجلة

للقضاء على ظاهرة السحابة السوداء.. تجميع 12780 طن قش أرز منذ بداية الحصاد

للقضاء على ظاهرة السحابة السوداء.. تجميع 12780 طن قش أرز منذ بداية الحصاد
للقضاء على ظاهرة السحابة السوداء.. تجميع 12780 طن قش أرز منذ بداية الحصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، أنه تم رفع درجة الاستعداد بالمحافظة خلال موسم حصاد الأرز لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز، والاتجاه لتنفيذ منظومة التخلص الآمن والتعامل السليم مع المخلفات الزراعية، مشيراً إلى ضرورة التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء وجهاز شئون البيئة وإدارة شئون البيئة بالديوان العام  ومديرية الزراعة لتوعية المواطنين بخطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتخصيص أماكن تجميع المخلفات الزراعية بعيدة عن الطرق الرئيسية والكتلة السكنية وتوعية المزارعين بنقل المخلفات إلى تلك الأماكن وعدم حرقها منعًا للمسائلة القانونية.

140 موقعا لتجميع قش الأرز للقضاء على السحابة السوداء 

وأوضح الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أن غرفة العمليات الفرعية التابعة لوزارة البيئة قامت بالتنسيق مع مديرية الزراعة والحماية المدنية للقيام بعدة إجراءات للقضاء على ظاهرة السحابة السوداء بمعاينة وفتح 140 موقعاً لتجميع قش الأرز بمراكز ومدن المحافظة مطابق لاشتراطات الحماية المدنية وهى "استخراج رخصة من جهاز تنظيم المخلفات وتوافر معدات الحماية المدنية والبعد عن الكتل السكنية والقرب من مصادر المياة  وتم تشغيل 40 موقعا منهم حتى الآن.

وتم تجميع 12780 طن قش الأرز من بداية الحصاد، وتأجير 15 معدة زراعية (مكبس - جرار- لمامة - فرامة) مملوكة لوزارة البيئة للسادة متعهدي جمع المخلفات الزراعية بإيجار رمزي دعمًا من وزارة البيئة.  

ويناشد محافظ الشرقية جموع المزارعين بعدم الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية (قش الأرز وحطب الذرة ) والاستفادة منها بتدويرها أو بيعها أو استخدامها كعلف حيوانى بدلاً من حرقه لعدم التعرض للمساءلة القانونية والغرامة والحبس.

وذلك طبقًا لنص المادة رقم 20 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 (يحظر الحرق المكشوف للمخلفات وذلك لما نتج عنه من انبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والاشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخالفات وكذا نص المادة رقم 70 من القانون المذكور تنص على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة 20 من هذا القانون).

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق مصداقية ترامب في مهب الريح.. تناقض تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر
التالى اليوم .. جولة تفقدية لوزير الاسكان يستهلها بمدينة ٦ اكتوبر