حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 الفئات التي تُحرم مؤقتًا من حق التصويت أو الترشح في الانتخابات، وذلك لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي تأثير سلبي على سلامة الممارسة الديمقراطية.
المحجور عليهم والمحتجزون نفسيًا
يُحرم المحجور عليهم طوال فترة الحجر
ويُستبعد المصابون باضطراب نفسي أو عقلي خلال فترة احتجازهم الإلزامي في منشآت الصحة النفسية طبقًا لقانون رعاية المريض النفسي
المحكوم عليهم في جرائم محددة
يفقد حقه مؤقتًا كل من صدر بحقه حكم نهائي في الجرائم الآتية:
التهرب من أداء الضريبة
الجرائم المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل
الجرائم الواردة بالمرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية
أحكام المصادرة الصادرة من محكمة القيم
الفصل من الوظيفة العامة بسبب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
جرائم التفالس بالتدليس أو التقصير
أي جناية بحكم نهائي
الجرائم المنصوص عليها بالفصل السابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية
الحبس في جرائم: السرقة، إخفاء الأشياء المسروقة، النصب، خيانة الأمانة، الرشوة، التزوير، استعمال أوراق مزورة، شهادة الزور، إغراء الشهود، التهرب من الخدمة العسكرية أو الوطنية
جرائم اختلاس المال العام، العدوان عليه، الغدر
جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق
قيود على بعض الفئات الأخرى
المتجنسون بالجنسية المصرية إذا لم تمضِ خمس سنوات على اكتسابهم الجنسية
أفراد القوات المسلحة طوال فترة وجودهم بالخدمة الفعلية
ضباط وأفراد الشرطة طوال مدة خدمتهم
استرداد الحقوق السياسية
وبحسب القانون فإن هذه القيود مؤقتة، إذ تسترد الفئات المحرومة حقوقها السياسية بزوال الأسباب أو بانقضاء المدد القانونية المقررة، بما يضمن التوازن بين حماية نزاهة الانتخابات واحترام حقوق الأفراد.