أخبار عاجلة
أسعار الفاكهة اليوم الخميس 4-9-2025 في قنا -
أسعار الخضروات اليوم الخميس 4-9-2025 في قنا -

هل يصبح أحمد عز الرئيس السادس عشر لإتحاد الصناعات ؟

بعد تقدمه بأوراق ترشحه لخوض إنتخابات "الصناعات المعدنية

على مدار أكثر من 103 سنه هى عمر إتحاد الصناعات المصرية ،ومنذ أن تأسس الإتحاد وتكونت غرفه الصناعية بموجب القانون رقم 73 لسنة 1947 ، لم يشهد الإتحاد كل هذا الترقب  وكل هذه التكهنات  لأعنف وأشرس دورة  إنتخابية  فى عمر هذا الإتحاد العريق المَعنى بشئون أكثر من 65 ألف منشأة صناعية بالقطاع الخاص الذى بات يشكل أهم موارد الدخل القومى لمصر ،وأحد أهم الروافد لزيادة معدلات الناتج المحلى الإجمالى ،وكذا موارد الخزانه العامة للدولة بما فيها موارد النقد الاجنبى . وقبل الكشف عما يدور خلف الكواليس بشأن الإنتخابات القادمه ،ومن هو رئيس الإتحاد القادم  نستعرض جزء من تاريخ هذا الكيان  الصناعى العتيد  

تاريخ عريق لإتحاد الصناعات 

 يعد البلجيكى هنري نوس (1975- 1938 ) هو صاحب فكرة إنشاء إتحاد الصناعات المصرية ، بل كان أول رئيس للإتحاد وصاحب اطول فترة زمنية فى الرئاسة حيث أستمر  لمدة 16 عاماً -الفترة من( 1922- 1938 ).   قَدِم  هنرى نوس إلى مصر عام 1902  للعمل فى إحدى شركات السكر المملوكة  لفرنسيين وكانت  مصر فى ذلك الوقت مقصداً للأجانب  الذين يعملون فى التجارة والصناعة  خاصة تجارة القطن ،وبعض الصناعات التى أسسها محمد على مثل صناعة السكر . 

كان عدد أعضاء الاتحاد  عند إنشائه لا يزيد على 34 عضوًا. أخرج الاتحاد، ابتداءً من 1925، مجلة دورية  بعنوان «مصر الصناعية» ، كان يتم إخراجها بالعربية والفرنسية، تعرض لقضايا الصناعة ومطالب الصناعيين. وبالإضافة إلى هذه المجلة، كان أساطين الاتحاد يلقون الخطب وينشرون المقالات في الصحف السيارة، وفي مجلة جمعية الاقتصاد والتشريع، حول القضايا التي تهم الاقتصاد والصناعيين.

ويشير باحثون إلى أن من بين القضايا التى إهتم بها الإتحاد فى ذلك الوقت كانت ، توفير الحماية الجمركية للصناعة الوليدة. وكان موضوع الحماية الجمركية يخضع لاتفاقيات دولية، وذلك لالتزام مصر بمعاهدة «بلطة ليمان»  التي وقعتها الدولة العثمانية عام (1838). وكانت أول تعريفه جمركية مستقلة فى عهد حكومة الوفد الثالثة عام 1930.

. زاد أعضاء الاتحاد عام 1938 إلى 330 مصنعًا، كانت رؤوس أموالها 80 مليون جنيه، وعدد الموظفين بها  150 ألف عامل بأجور 3 ملاييين جنيه.

نستعرض فيما يلى  أسماء رؤساء إتحاد الصناعات منذ إنشائه عام 1922 إلى الآن :

  1.  هنرى نوس "بلجيكى" 

تولى  رئاسة الإتحاد -كما ذكرنا – لمدة 16 عاماً  الفترة من (  1922- 1938 )

-2 إسماعيل صدقى ( الفترة من 1938 -  1949) 

إستقال وبعد الإستقالة تولى رئاسة مجلس الوزراء .

-3 حافظ عفيفى

كان طبيباً شهيراً وسفيرا لمصر بلندن ،وتولى رئاسة الإتحاد الفترة من ( 1949- 5319 )

-4 عبد الرحمن حمادة 

كان العضو المنتدب لشركة مصر للغزل ،وتولى رئاسة إتحاد الصناعات الفترة من ( 53 19-1957)

-5 حسن مرعى 

وزير التجارة والصناعه فى حكومة جمال عبد الناصر من  ( 1954 – 1956 )

تولى رئاسة الإتحاد الفترة من( 1957 – 1959 )

-6 محمد على رفعت 

كان مهندساً فى إحدى شركات  القطاع الخاص 

تولى رئاسة الإتحاد الفترة من( 1959 – 1966 )

-7 محمد أحمد سليم 

كان يعمل بالمؤسسة المصرية للصناعات الكيماوية 

تولى رئاسة الإتحاد الفترة من ( 1960-1966 )

-8 محمود على حسن 

تولى رئاسة الإتحاد فترتين  من (  1966 – 1974 )

وبعدها جاء وزيرا للتجارة والصناعة .

-9 حامد المأمون حبيب 

كان رئيساً لشركة إسكو للحديد والقطن

تولى رئاسة الإتحاد  الفترة من ( 1976 – 1981 )

-10  محمد السيد الغروى 

رئيس شركة صباغة المحلة ومصر للغزل

تولى رئاسة الإتحاد الفترة من ( 1981 – 1983)

بعدها جاء وزيرا للصناعة 

-11 عادل جزارين 

رئيس شركة النصر للسيارات 

تولى رئاسة الإتحاد  الفترة من( 1983 – 1993 )

-12 محمد فريد خميس 

رئيس مجلس إدارة النساجون الشرقيون

تولى رئاسة الإتحاد الفترة من (1993 – 1997 )

-13 د.عبد المنعم سعودى 

الفترة من (1997 – 2004 )

-14 جلال الزوربا 

الفترة من ( 2004 – 2013 )

-15  محمد السويدى 

الفترة من ( 2013 – 2025 

  فى عام 1947 صدور القانون رقم 73 لسنة 1947 بإنشاء إتحاد للغرف الصناعية، و سُمى لأول مرة باتحاد الصناعات المصرية

- وإبتداءً من مايوم  1958 صدرت بعض القوانين المنظمة للإتحاد والغرف التابعة له .

 فى عام 1981صدر  مرسوم رئاسي لترتيب انتخابات هيكل ومجلس إدارة الاتحاد وأعضائه من الغرف الصناعية، وفى 2019 صدر القانون رقم 70 لسنة 2019 فى شأن تنظيم إتحاد الصناعات والغرف الصناعية ،ويقع القانون فى 56 مادة تنظم كل مايتعلق بالإتحاد والغرف التابعه له (مرفق النص الكامل للقانون )

الدورة الجديدة 2025-2029 

مع حلول منتصف اكتوبر القادم تنتهى الدورة الأخيرة فى عمر إتحاد الصناعات وهى من اضعف الدورات فى تاريخ الإتحاد حيث كان  فيها الإتحاد كالمريض المشلول  الذى يكتفى بالنظر لمن حوله ولما يحدث أمامه !  .ويتطلع  الصناعيون بالقطاع الخاص الممثلون فى نحو 20 غرفة صناعية أن تكون الدورة الجديدة هى البداية لعودة الحياة والروح إلى الإتحاد وغرفه الصناعية  التى تعد بمثابة العمود الفقرى للإقتصاد الوطنى خاصة أن الغرف الصناعية المختلفة تضم فى عضويتها أكثر من 60 ألف منشأة صناعية  أكثر من 90 % منها تابعة للقطاع الخاص الذى يعمل به اكثر من 3 ملايين عامل .ولسنا هنا بصدد الحديث عن أهمية الصناعة للإقتصاد لأنه وبإختصار شديد للغاية ،لا وجود لأى إقتصاد فى أى مكان بالعالم دون وجود صناعات قوية  علماً بأن الصناعة المحلية تساهم  بأكثر  من 20 % الناتج القومى  

مفاجأة أحمد عز 

منذ صباح الأحد الماضى و أصداء ترشح المهندس أحمد عز لعضوية غرفة الصناعات المعدنية شديدة  ليس فى الوسط الصناعى فحسب ،بل وفى كل الأوساط الإقتصادية وترشح أحمد عز يحمل فى مضمونة العديد من  الإستنتاجات  التى قد ترتقى إلى الدلالات الهامه جداً  ونحصرها فى النقاط التالية :

أولا :

 أن الدولة ترى أن السنوات القادمة هى سنوات الصناعة والقطاع الخاص ولذا لا بد من أن يقود مسيرة القطاع الخاص رجل صناعة ناجح  من العيار الثقيل قادر على جمع رجالات الصناعه فى كل القطاعات حوله،ويستطيع هو وأعضاء المجلس ومعهم كل الغرف  مساعدة الدوله فى زيادة معدلات النمو والناتج المحلى الإجمالى ،و خفض معدلات التضخم العنيفه التى تواجهها البلاد لأسباب جيوسياسية مختلفة  مما يساعد على تقليل الفجوه فى الميزان التجارى بين مصر والعديد من دول العالم  .

ثانياً :

أن أحمد عز والذى يشغل رئيس الإتحاد العربى للصلب الذى يضم فى عضويته قامات كبيرة فى عالم صناعة الصلب فى كل المنطقة العربية  ليس بحاجه إلى عضوية غرفة الصناعات المعدنية التى تقدم بأوراق ترشحه إليها  وهذا ليس تقليلاً من شأن الغرفة ولا  الأسماء الكبيرة فيها من  من صناع مصر فى كل  الصناعات التعدينية   ولكن المقصود  ، أن أحمد عز  بعد  كل هذا التاريخ الطويل من الإخفاقات والنجاحات ليس فى حاجه إلى عضوية غرفة صناعية أو أن يصبح رئيساً لها ، وأن التقدم بأوراق ترشحه  ماهو إلا إجراء  تمهيدى لترتيب إختياره رئيساً لإتحاد الصناعات فى دورته الجديدة  .

ثالثاً:

أن أحمد عز وفى هذا التوقيت بالذات من أنجح رجال الصناعة فى مصرعلى مستوى كل القطاعات الصناعية  بدليل الأرقام التى يحققها سواء على مستوى الإنتاج والتصدير حيث يتعدى إنتاجه السنوى من منتجات الصلب النهائية أكثر من 7 مليون طن سنويا ،وتتخطى أرقام صادراته  1.6 مليار دولار سنوياً  ،وليس هناك اقدر منه يتمتع بكل هذه الخبرات التراكمية الضخمة ليقود إتحاد الصناعات فى دورته الجديدة 2025 – 2029 ويبعثه من مرقده من جديد .

وننوه لى أن إنتخابات غرفة الصناعات المعدنية ستكون الأكثر سخونة بين كل الغرف نظرا  للاسماء الرنانه فى عالم صناعة الصلب وصاحبة إستثمارات ضخمة فى الصناعة ومنها  بالإضافة إلى أحمد عز ،  علاء أبو الخير  ، حسن المراكبى ،أيمن العشرى  ، حسام فرحات، شريف عياد ، عمرو قنديل ،محمد على رضوان . ومن فئة الشركات المتوسطة ،جمال الجارحى ،خالد على  ،طارق الجيوشى ،سعيد حامد ،ومن فئة الشركات الصغيرة التى يقل رأس مالها عن 50 مليون جنيه تقدم للترشح رأفت قطب ، عمر رضوان ،إيهاب وصفى ،السيد على السيد ،إبراهيم نجم ، أحمد ياسر أحمد على . ومن المعلوم أنه سيتم إنتخاب 4  مرشحين من كل فئة من الفئات الثلاث التى ستتبارى فى الإنتخابات وهى الشركات الكبيرة ،والشركات المتوسطة ،والشركات الصغيره ،ويقوم وزير الصناعة بتعيين ثلاثة صناع من خارج الذين خاضوا الإنتخابات .ثم يرأس أكبر الأعضاء سناً أول إجتماع لإختيار رئيس الغرفة والوكيلين وامين الصندوق . يذكر أن القانون رقم ان القانون رقم 70 لسنة 2019 ينص على إستقلالية الغرف الصناعية مالياً وإدارياً ،ولكن تعامل امواله معاملة المال العام ،حيث يخضع للقانون ويحاكم جنائياً من يثبت إهداره للمال العام بأى صوره من الصور .

 وفيما يلى القانون رقم 70 لسنة 2019
الذى ينظم إتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية:

المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها 
الوزارة المختصة : الوزارة المختصة بشئون الصناعة
الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الصناعة
الأتحاد : اتحاد الصناعات المصرية
الغرفة : الغرفة الصناعية

المادة 2
تنشأ لكل صناعة أو مجموعة من الصناعات المتماثلة أو المتقاربة أو المرتبطة غرفة صناعية ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالى والإدارى والفنى ، وتخضع لإشراف الاتحاد ، وتعنى بالمصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى السلطات العامة بالتنسيق مع الاتحاد وفق أحكام هذا القانون
وتنشأ الغرف الصناعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الاتحاد ، وبعد أخذ رأى الغرفة ذات النشاط المتداخل ( إن وجدت ) 
ولا يجوز إطلاق مسمى غرفة صناعية على غير الغرف المنظمة بموجب أحكام هذا القانون
وتعتبر أموال الغرف أموالاً عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات المتعلقة بحماية المال العام 
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام إدارة الغرف الصناعية ، وشعب الصناعات المنشأة بها وفقا لحكم المادة (6) من هذا القانون من الناحيتين المالية والإدارية ، وعلاقة هذه الغرف مع ما قد تنشئة من شعب وفروع 

المادة 3
تضم الغرفة فى عضويتها جميع المنشآت التى تباشر النشاط الصناعى الذى تمثله ، ويجب على كل منشأة صناعية أن تنضم إلى الغرفة التى تمثل نشاطها .
ويجب أن يرفق بالمستندات المقدمة من المنشآت الصناعية للقيد فى السجل الصناعى أو تجديده ، او للحصول على جميع التراخيص اللازمة لممارسة النشاط الصناعى أياً كان نوعه أو تجديده ، شهادة تفيد قيدها بالغرفة التى تنتمى إليها .

المادة 4
تتولى الغرفة مباشرة الاختصاصات الآتية:
-1 المساهمة مع الوزارة المختصة فى رسم السياسة العامة للنشاط الصناعى الذى تمثلة الغرفة ، بعد التنسيق مع الاتحاد ، بما يحقق تنمية الصناعة الوطنية وتحديثها والارتقاء بها داخياً وخارجياً
-2 رعاية وتحقيق المصالح المشتركة لاعضائها وتمثيلهم لدى الاتحاد والسلطات المختصة .
-3 وضع القواعد والأحكام اللازمة لتنمية النشاط الصناعى الذى تمثلة فى حدود السياسة العامة التى تضعها الوزارة المختصة بالتنسيق مع الاتحاد ، ومتابعة التزام أعضائها بالقواعد والأحكام المشار إليها
-4 جمع المعلومات والإحصاءات التى تتعلق بنشاطها وتبويبها ونشرها ، واتخاذ الإجراءات التى تكفل مسايرة التطور التكنولوجى فى مجال النشاط الصناعى الذى تمثله الغرفة ، وتزويد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بنشاط الغرفة 

المادة 5
ينشأ بكل غرفة جدول عام ، تقيد به المنشآت المنضمة لعضوية الغرفة ، كما تنشأ جداول فرعية تخصص لقيد المنشأت حسب تصنيفها ، وذلك على النحو الآتى: :
(أ‌) جدول للمنشآت الصناعية الكبيرة
(ب‌) جدول للمنشآت الصناعية المتوسطة
(ج) جدول للمنشآت الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأساسى المتبع فى هذا التصنيف ، وشروط و إجراءات القيد فى كل من الجدول العام والجداول الفرعية 
ومع عدم الإخلال بالمراكز القانونية للمنشآت المقيدة بالجدول العام للغرف الصناعية فى تاريخ العمل بهذا القانون ، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم قيد العضوية بالجدول العام للغرفة بالنسبة للمنشآت الصناعية التى تقيد لأول مرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون ، على ألا يزيد الرسم على نسبة 0.001 ( واحد من الألف ) من رأس المال المصدر للمنشأة المبين بعقد أو نظام أو إنشائها وبحد أقصي 100.000 جنيه ( مائة ألف جنيه ) وبحد أدنى 250 جنيهاً ( مائتان وخمسون جنيهاً) 

المادة 6
للغرفة إنشاء شعب للصناعات التى تمثلها فى حالة تعدد أنشطتها ، ويصدر بإنشاء الشعبة قرار من مجلس إدارة الغرفة المختصة بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد 
وتتبع كل شعبة الغرفة التى أنشأتها إدارياً ومالياً ، ولا يكون للشعبة شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة ، وتلتزم كل شعبة بسياسة الغرفة التى تتبعها فيما يتعلق بالنشاط الصناعى الذى تمثله

المادة 7
للغرفة إنشاء فروع لها بقرار يصدر من مجلس إدارة الغرفة بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد ، ولا يكون للفرع شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة ، وتتبع هذه الفروع الغرفة التى أنشأتها إدارياً ومالياً 

المادة 8
يكون لكل غرفة جمعية عمومية ، تتكون من المنشآت الصناعية المقيدة فى الجدول العام للغرفة ، ويكون لكل منشآة من هذه المنشآت ممثل واحد فى اجتماعات الجمعية العمومية العادية أو غير العادية 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، فى غير حالات انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة قواعد وضوابط حساب الوزن النسبى والكتلة التصويتية لكل من المنشآت الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر ، والمتوسطة ، والكبيرة 

المادة 9
تنعقد الجمعية العمومية العادية للغرفة مرة على الأقل فى السنة بدعوة من رئيس مجلس إدارة الغرفة وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية ، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية عدد أعضائها على الأقل
فإذا لم يكتمل هذا النصاب ، تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول ، ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بحضور عشر عدد أعضاء الجمعية على الأقل وبحد أدنى عشرون عضواً ، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية العادية لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين .

المادة 10
تختص الجمعية العمومية العادية بما يأتى:
(أ‌) انتخاب مجلس إدارة الغرفة 
(ب‌) مناقشة تقرير مجلس إدارة الغرفة السنوى عن أعماله ، والمصادقة على ميزانية الغرفة والقوائم المالية والحساب الختامى ، وتعيين مراقب الحسابات للغرفة 
(جـ) النظر فيما يرى مجلس إدارة الغرفة عرضه عليها 
(د) أى اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

المادة 11
فى حالة رفض الجمعية العمومية للغرفة اعتماد الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامى ، يدعو رئيس مجلس إدارة الغرفة لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال شهرين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر فى الأمر ، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الغرفة بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالى لانقضاء المدة المشار إليها 

المادة 12
تنعقد الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بدعوة من رئيس مجلس إدارة الاتحاد ، او رئيس مجلس إدارة الغرفة ، أو بناءً على طلب موقع من ثلثى أعضاء مجلس إدارة الغرفة ، او من عشر عدد أعضاء الجمعية العمومية للغرفة بحد أدنى خمسة اعضاء يقدم كتابة إلى رئيس مجلس إدارة الغرفة ، أو بطلب من الوزير المختص يقدم إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد ويخطر به رئيس مجلس إدارة الغرفة فى ذات اليوم 
وفى جميع الاحوال ، يجب على رئيس مجلس إدارة الغرفة تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية غير العادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب عقدها ، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الغرفة بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالى لانقضاء المدة المشار إليها .

المادة 13
يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها على الاقل ، فإذا لم يكتمل هذا النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول ، ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بحضور ثلث عدد أعضاء الجمعية عل الأقل وبحد أدنى عشرون عضواً
وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثى عدد الاعضاء الحاضرين 

المادة 14
تختص الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بالنظر فى حل مجلس إدارة الغرفة ، أو عزل أى من أعضائه أو شطب عضوية أى من أعضاء الجمعية العمومية ، أو التوصية بإلغاء الغرفة ، أو الموافقة على الاندماج فى غرفة أخرى ، وغير ذلك من الموضوعات المهمة أو العاجلة التى لا تدخل فى اختصاص الجمعية العمومية العادية 
وفى حالة حل مجلس إدارة الغرفة ، يصدر رئيس إدارة الاتحاد بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد قراراً بتعيين لجنة من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة من غير أعضاء مجلس الإدارة المنحل ، تتكون من رئيس وأربعة اعضاء لإدارة الغرفة بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر ، وتتولى هذه اللجنة الاختصاصات المخولة لمجلس إدارة الغرفة ، وتدعو اللجنة قبل انتهاء مدة عملها بشهرين على الأقل الجمعية العمومية للغرفة للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد لاستكمال المدة المتبقية لمجلس الإدارة المنحل ، وبشرط ألا تقل المدة المتبقية بعد انقضاء مدة الستة أشهر المذكورة عن سنة و إلا أجريت الانتخابات مع انتخابات الدورة الانتخابية لباقى الغرف
وتعرض اللجنة على الجمعية العمومية فى أول اجتماع لها تقريراً مفصلاً عن حالة الغرفة ، وما قامت به من اعمال خلال فترة إدارتها المؤقتة 

المادة 15
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الدعوة لعقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية والإجراءات التى تتبع لتنظيم أعمالها ومداولاتها و إصدار قراراتها وتحديد مكان انعقادها ، كما تحدد الجهات التى يتعين إخطارها بميعاد ومكان انعقاد الجمعية العمومية 
ولا يجوز للجمعية العمومية العادية وغير العادية النظر فى غير الموضوعات المدرجة فى جدول أعمالها إلا ما يتكشف لها أثناء نظر تلك الموضوعات 
وتستبعد المنشآت التى لم تسدد اشتراكها السنوى عن السنوات السابقة على عقد الجمعية العمومية للغرفة من القيد فى جداول أعضاء الجمعية العمومية المسموح لهم بالترشح لمجلس إدارة الغرفة أو المشاركة فى أعمال الجمعية 

المادة 16
تلتزم الغرف الصناعية بإخطار الوزارة المختصة والاتحاد بمواعيد اجتماعات جمعياتها العمومية ومجالس إدارتها ، وبدعوتهما للحضور، ويرفق بالإخطار جدول أعمال هذه الاجتماعات ، ويجب إبلاغ كل من الوزارة المختصة والاتحاد بصورة من محاضر تلك الاجتماعات والقرارات التى يتم اتخاذها خلالها فى غضون سبعة أيام على الأكثر من تاريخ عقد الاجتماع ، ويعتمد رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو من يفوضه هذه المحاضر والقرارات خلال عشرين يوماً من تاريخ ورودها إلى الاتحاد ، وتعتبر هذه القرارات نافذة ما لم يتم الاعتراض عليها من قبل الاتحاد أو إبداء ملاحظات عليها من قبل الوزارة المختصة ، خلال عشرين يوماً من تاريخ الإخطار .
وفى حالة الاعتراض على أى من هذه القرارات أو إبداء ملاحظات فى شأنها يعاد عرضها على الجمعية العمومية للغرفة أو مجلس إدارتها ، بحسب الأحوال ، فإذا تمسك بها ثلثا عدد أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين أو ثلثا عدد أعضاء مجلس الإدارة أصبحت نافذة من تاريخ إعادة العرض.

المادة 17
يكون لكل غرفة مجلس إدارة ، يشكل من خمسة عشر عضواً.
وتنتخب الجمعية العمومية العادية للغرفة اثنى عشر عضوا منهم بطريق الاقتراع السرى ، وذلك بواقع أربعة مقاعد لكل من فئة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة ، وفئة الصناعات المتوسطة ، وفئة الصناعات الكبيرة
وفى حالة خلو عضوية الغرفة من فئة أو أكثر من هذه الفئات ، ترد حصص مقاعدها إلى الفئات الموجودة بالتساوى بينها 
و يقتصر حق انتخاب ممثلى كل من هذه الفئات على أعضاء الجمعية العمومية المنتمين إلى كل منها بالغرفة ، وبتعين ألا يقل عدد الحضور منهم بالاجتماع المقرر للانتخاب عن عشر عدد الأعضاء وبحد أدنى عدد المرشحين لشغل المقاعد المخصصة للفئة ، فإذا لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد مضى ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بحضور عدد المرشحين لشغل المقاعد المخصصة للفئة 
وإذا لم يترشح العدد المقرر للمقاعد المخصصة لأى فئة يدعو رئيس مجلس إدارة الاتحاد إلى عقد جمعية عمومية أخرى لإجراء الانتخابات لتلك الفئة ، وذلك خلال شهر من تاريخ عقد الاجتماع الأول ، فإذا لم يترشح العدد المقرر لتلك المقاعد فى الاجتماع الجديد يستكمل الوزير المختص العدد بالتعيين من ذات الفئة بناء على ترشيح من رئيس مجلس إدارة الاتحاد 
ويتولى الوزير المختص تعيين الأعضاء الثلاثة الباقين بعد أخذ رأى رئيس مجلس إدارة الاتحاد 
وتكون مدة مجلس إدارة الغرفة أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين لأعضاء المجلس المعينين 
ولا يجوز أن تزيد مدة العضوية لعضو مجلس الإدارة على دورتين متتاليتين 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة 
ولا يتقاضى رئيس و أعضاء مجلس إدارة الغرفة أى اموال نظير عضويتهم بمجلس الإدارة. 

المادة 18
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة ، ما يأتى : 

-1أن يكون  حاصلاً على مؤهل متوسط على الأقل 
 -2 أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية 
ويشترط أن تتوافر فى أعضاء مجلس إدارة الغرفة المعينين ذات الشروط المنصوص عليها فى الفقرة السابقة 
ويترتب على فقد عضو مجلس الإدارة شرط التمتع بحقوقه المدنية والسياسية أثناء فترة عضويته خلو مقعده من مجلس الإدارة بقوة القانون اعتباراً من تاريخ صدور الحكم أو القرار القضائى الذى ترتب عليه الفقد. 

المادة 19
يتولى الاتحاد اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرف الصناعية ، وعلى طالب الترشح أن يقدم إلى الاتحاد رفق طلب ترشحه جميع المستندات المبينة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، و أن يرفق بطلبه ما يفيد سداد رسم ترشح مقداره ألف جنيه يخصص لتغطية نفقات العملية الانتخابية ، تنول قيمته إلى الاتحاد. 

المادة 20
يعقد أول اجتماع لمجلس إدارة الغرفة بعد اكتمال تشكيله خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار تعيين الأعضاء المعينين ، ويرأسه أكبر الأعضاء سناً ، ويتم فى هذا الاجتماع انتخاب رئيس إدارة الغرفة والوكيلين وعضوين أخرين لهيئة المكتب وممثل للغرفة بمجلس إدارة الاتحاد ، وذلك بالاقتراع السرى وفقاً للإجراءات والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 
وإذا خلا منصب رئيس مجلس الإدارة أو أحد الوكيلين أو أحد الوكيلين أو أحد أعضاء المجلس المنتخبين ، تجرى الانتخابات على المقعد الذى خلا خلال شهر من تاريخ إعلان مجلس الإدارة خلو المكان ، وذلك لاستكمال المدة المتبقية للمجلس 
وفى حالة خلو مقعد عضو مجلس إدارة الغرفة المعين ، يتم تعيين من يحل محله طبقاً للقواعد المقررة للتعيين فى هذا القانون 

المادة 21
يتولى مجلس إدارة الغرفة تحقيق الأهداف التى أنشئت الغرفة من أجلها ، ويباشر الاختصاصات الآتية:  
-1 رسم السياسة العامة للغرفة فى مجال الصناعة التى تمثلها بعد التنسيق مع الاتحاد  
-2 لموافقة على الموازنة التقديرية للغرفة والحساب الختامى لها وميزانيتها السنوية تمهيداً لعرضها على الجميعة العمومية
-3 وضع اللوائح التنظيمية الفنية والمالية والإدارية للغرفة ولائحة شئون العاملين بها ، ويسرى قانون العمل على العاملين فى الغرفة الصناعية وذلك فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى لوائحهم 
-4 إصدار التصاريح والموافقات والشهادات الخاصة بالمنشأ للسلع المختلفة التى تطلبها المنشآت الصناعية التابعة للغرفة ، على أن تعتمد من رئيس مجلس إدارة الاتحاد 
ولمجلس إدارة الغرفة أن يعهد إلى أى من أعضائه بمهام واختصاصات محددة ، كما يكون له تشكيل لجان من بين أعضائه تكلف بأعمال يحددها المجلس
وللوزير المختص أن يطلب من الغرفة دراسة أى مسألة يحيلها إليها ، وله أن يدرج فى جدول أعمال مجلس الإدارة أى موضوع يدخل فى اختصاصها 

المادة 22
يكون لكل غرفة هيئة مكتب ، تتكون من رئيس مجلس إدارة الغرفة والوكيلين والعضوين المنتخبين لهذا الغرض ، وتستمر عضوية هيئة المكتب حتى انتهاء مدة مجلس الإدارة ، و إذا خلا مقعد أحد عضوى هيئة المكتب المنتخبين لهذا الغرض ، يتولى مجلس إدارة الغرفة فى أول اجتماع له انتخاب من يشغل هذا المقعد 

المادة 23
تباشر هيئة مكتب الغرفة الاختصاصات الآتية:
(أ‌) بحث ودراسة وتحضير الموضوعات التى تعرض على مجلس الإدارة و إبداء الملاحظات عليها قبل عرضها عليه 
(ب‌) الإشراف على سير العمل بالغرفة ، وعلى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة 
(جـ) بحث الموضوعات والأمور العاجلة التى تخص الغرفة واقتراح ما تراه فى شأنها ، على أن تعرض على مجلس الإدارة فى أول اجتماع له لاتخاذ ما يلزم فى شأنها 
(د) الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للغرفة تمهيداً لعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها 
(هـ) الإشراف على إعداد تقريرى الميزانية والحساب الختامى تمهيدا لإقرارهما من مجلس الإدارة قبل عرضهما على الجمعية العمومية للغرفة 
(و) متابعة تحصيل الاشتراكات السنوية للمنشآت أعضاء الغرفة وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

المادة 24
يتولى رئيس مجلس إدارة الغرفة الإشراف على تنفيذ سياساتها العامة ، ويعتبر الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذى ولجميع العاملين بالغرفة ، ويمثل الغرفة أمام القضاء وفى مواجهة الغير 
وله ان يفوض من يراه من الوكيلين أو أى من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذى ، فى مباشرة أى من اختصاصاته 
وفى حالة غيابه يحل محله من يحدده من الوكيلين 

المادة 25
يكون لكل غرفة مدير تنفيذى ، يعينه مجلس الإدارة بناءً على ترشيح رئيس مجلس الإدارة ، ويتولى المدير التنفيذى للغرفة الاشراف على الشئون الفنية والمالية والإدارية للغرفة وتنفيذ قرارات مجلس إدارة الغرفة وتصريف شئونها على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، كما يتولى أمانة سر هيئة مكتب الغرفة ومجلس إداراتها 
ولمجلس الإدارة أن يعين نائباً للمدير التنفيذى يعهد إليه بمعاونة المدير التنفيذى فى أداء مهام عمله ، ويحل محله فى أحوال غيابه ، ويحدد مجلس الإدارة المكافأة السنوية لكل من المدير التنفيذى ونائبه بحسب الأحوال 
ويجوز إنهاء خدمة المدير التنفيذى للغرفة أو نائبه بقرار من مجلس إدارة الغرفة بناءً على عرض رئيس مجلس الإدارة 

المادة 26
تتكون أموال الغرفة من: 
(أ‌) حصيلة رسوم قيد المنشآت فى الجدول العام للغرفة المشار إليه فى المادة (5) من هذا القانون 
(ب‌) الاشتراكات السنوية التى يؤديها أعضاء الغرفة والتى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة ، وفقاً لمعيار وطريقة حساب هذه الاشتراكات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب تصنيف المنشأة المستند لرأسمالها، فى حدود الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما فى هذا القانون ، وتسدد هذه الاشتراكات خلال النصف الأول من السنة المالية
(جـ) المنح والتبرعات المقدمة من أى من المنشآت أعضاء الغرف أو من أصحاب هذه المنشآت أو من أى من الجهات التابعة للدولة ، والتى يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الغرفة ، أما فى حالة تقديمها من غير الأشخاص والجهات المذكورة فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها قبل الحصول على موافقة الوزير المختص 
(د) الإيرادات التى تحصل عليها الغرفة من أملاكها العقارية أو المنقولة ، ومقابل الخدمات والأنشطة التى تقدمها لأعضائها أو للغير ، وعائد ما تقيمه من معارض أو أسواق

المادة 27
يحدد مجلس إدارة الغرفة قيمة الاشتراك السنوى للمنشآت أعضاء الغرفة ، وذلك بما لا يزيد على 00.001 ( واحد من الألف ) من رأس المال المصدر للمنشأة المبين بعقد أو نظام إنشائها 
ويكون الحد الأدنى والحد الأقصى لقيمة الاشتراك السنوى للغرفة الصناعية على النحو الآتى: 
الحد الأدنى لاشتراك المنشآت الصناعية متناهية الصغر والصغيرة 500 جنيه ، والحد الأقصى 3000 جنيه 
الحد الأدنى لاشتراك المنشآت الصناعية المتوسطة 3000جنيه ، والحد الأقصى 15000 جنيه 
الحد الأدنى لاشتراك المنشآت الكبيرة 15000جنيه ، والحد الأقصى 30000 جنيه 
وبستحق الاشتراك المنصوص عليه فى هذه المادة اعتباراً من بداية العام التالى لتاريخ العمل بهذا القانون 
ولا يجوز منح المنشأة أى شهادات تخص قيدها أو عضويتها بالغرفة إلا بعد سداد كامل اشتراكاتها السنوية 
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط تنفيذ هذه المادة

المادة 28
يكون للغرفة ميزانية مستقلة  
وتبدأ السنة المالية للغرفة فى أول شهر يناير من كل سنة ، وتنتهى فى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة ، على أنه بالنسبة للسنة المالية الأولى تكون بدايتها من تاريخ صدور القرار الخاص بإنشاء الغرفة ، على أن تنتهى فى نهاية ديسمبر من ذات السنة 

المادة 29
يجب عرض الموازنة التقديرية الجديدة للغرفة قبل شهر من تاريخ العمل بها على مجلس إدارة الغرفة لإقرارها  . 

المادة 30
توزع إيرادات الغرفة على النحو الآتى:
(أ‌) 30% من إجمالى الاشتراكات تئول لخزانة الاتحاد ، وفقاً لما يسفر عنه المركز المالى الذى تلتزم الغرفة بتقديمة للاتحاد كل ثلاثة أشهر 
(ب‌) تخصص باقى الإيرادات للنفقات الخاصة بالغرفة 
وفى حالة عدم سداد الغرفة الحصة المخصصة للاتحاد من إجمالى اشتراكات أعضائها ، يفرض مقابل تأخير عن المبالغ المستحقة بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزى ، ويستحق هذا المقابل اعتباراً من اليوم التالى لانقضاء شهرين على تاريخ إخطار الغرفة من قبل الاتحاد بالسداد بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول وحتى تاريخ السداد الفعلى  . 

المادة 31
تمسك الغرفة دفاتر وسجلات منتظمة للحسابات ، ويكون للاتحاد الحق فى الاطلاع على هذه الدفاتر والسجلات وفحصها ومراجعتها و إبداء أى ملاحظات فى شأنها 
ويراجع ميزانية وحسابات الغرفة وقوائمها المالية وحسابها الختامى مراجع حسابات أو أكثر ، من غير أعضاء مجلس الإدارة ، تختاره الجمعية العمومية العادية للغرفة 

المادة 32
لكل ذى مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة حل مجلس إدارة الغرفة فى أى من الحالات الآتية: 
(أ‌) مخالفة مجلس إدارة الغرفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية 
(ب‌) عدم تنفيذ مجلس إدارة الغرفة قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذها  . 
(جـ) رفض الجمعية العمومية للغرفة الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامى لها  . 
وفى حالة حل مجلس إدارة الغرفة وفقاً لما تقدم يعين رئيس مجلس إدارة الاتحاد ، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد ، لجنة مؤقتة تتكون من رئيس و أربعة أعضاء من الجمعية العمومية للغرفة من غير أعضاء مجلس الإدارة المنحل لإدارتها ، وذلك لمدة ستة أشهر يجوز تجديدها لمدة مماثلة ، وتتولى هذه اللجنة الاختصاصات المخولة لمجلس إدارة الغرفة ، وتدعو اللجنة قبل انتهاء مدة عملها بشهرين على الأقل الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد للغرفة لاستكمال المدة المتبقية لمجلس الإدارة المنحل ، بشرط ألا تقل المدة المتبقية عن سنة و إلا إجريت الانتخابات مع الدورة الانتخابية لباقى الغرف ، وتعرض اللجنة على الجمعية العمومية للغرفة فى الاجتماع تقريراً مفصلاً عن حالة الغرفة وما قامت به من أعمال خلال فترة إدارتها  .

المادة 33
على مجلس إدارة الغرفة والعاملين بها تمكين اللجنة المعينة وفقاً لأحكام المادتين (14 ،32) من هذا القانون من مباشرة أعمالها واختصاصاتها 

المادة 34
يصدر رئيس مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح رئيس مجلس إدارة الاتحاد وبعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد ، قراراً بدمج الغرف الصناعية متشابهة النشاط لتكون غرفة واحدة ، بناءً على طلب من مجلس إدارة الغرف طالبة الاندماج ، وبعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية لهذه الغرف أو انفصال أى منها عن الآخر  . 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط و إجراءات و أوضاع الاندماج والانفصال وكيفية تقويم أصول الغرف التى يتقرر اندماجها أو انفصالها 

المادة 35
يكون للغرف الصناعية اتحاد يسمى اتحاد الصناعات المصرية ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ومقره الرئيس القاهرة الكبرى ، ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى والفنى 
ويقوم الاتحاد على العناية بالمصالح المشتركة للقائمين بالصناعة ، ويتولى تنسيق أعمال الغرف الصناعية ، ويشرف على حسن سير هذه الغرف ، ويعاون الحكومة فى وضع السياسات الصناعية للبلاد وتنفيذها ، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتصلة بالصناعة 
وتعتبر أموال الاتحاد أموالاً عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات المتعلقة بحماية المال العام  . 

المادة 36
يتكون الاتحاد من الغرف الصناعية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون وتلك التى تنشأ وفقاً لأحكامه ، ويعتبر الممثل الوحيد للمصالح المشتركة للغرف الصناعية  . 
ويهدف الاتحاد إلى تحقيق الأغراض الآتية:
(أ‌) العمل على تذليل العقبات وحل المشكلات التى تواجه القطاع الصناعى 
(ب‌) إقامة المهرجانات والمعارض المحلية والدولية فى المجال الصناعى ، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة فى الدولة
(جـ) جمع المعلومات والإحصاءات التى تتعلق بالنشاط الصناعى وتبويبها ونشرها  .
(د) اتخاذ الإجراءات التى تكفل مسايرة التطور التكنولوجى فى مجال النشاط الصناعى ، و امداد الحكومة بما تطلبه من البيانات والمعلومات و الآراء المتعلقة بنشاط الاتحا

المادة 37
يكون للاتحاد جمعية عمومية تتكون من مجموع أعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية  .
وتنعقد الجمعية العمومية العادية للاتحاد بدعوة من رئيس مجلس الإدارة مرة كل سنة بعد نهاية السنة المالية بمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، ويكون اجتماع الجمعية صحيحاً بحضور أغلبية عدد أعضائها على الأقل ، وفى حالة عدم اكتمال النصاب ، تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من موعد الاجتماع الأول ، ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بحضور ربع عدد الأعضاء على الأقل من عدد أعضاء الجمعية وبحد أدنى خمسون عضواً 
وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية العادية لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين  . 

المادة 38

  تختص الجمعية العمومية العادية للاتحاد بالآتى :
-1 اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوى عن أعماله 

-2 اعتماد الميزانية والقوائم المالية والحساب الختامى
-3 الموافقة على تقرير مراقب الحسابات
-4 الموافقة على ترشيح مراقب الحسابات للعام التالى     
أى موضوعات أخرى يرى مجلس الإدارة عرضها على الجمعية العمومية  .

المادة 39
فى حالة رفض الجمعية العمومية العادية للاتحاد اعتماد الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامى ، يدعو رئيس مجلس إدارة الاتحاد لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال شهرين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر فى الأمر ، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الاتحاد بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالى لانقضاء المدة المشار إليها ، ويعرض على الجمعية العمومية غير العادية التصويت على اعتماد الميزانية والقوائم المالية والحساب الختامى أو حل مجلس إدارة الاتحاد ، فإذا انتهت نتيجة التصويت إلى حل مجلس الإدارة ، تختار الجمعية العمومية لجنة من أعضائها من غير أعضاء مجلس الإدارة المنحل مكونة من رئيس و أربعة أعضاء لإدارة الاتحاد بصفة مؤقتة
وتتولى هذه اللجنة متابعة انتخاب كل غرفة ممثلاً آخر لها على النحو المقرر فى المادة (21) من هذا القانون لتشكيل مجلس إدارة جديد للاتحاد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التى حل فيها مجلس الإدارة السابق ، وذلك لاستكمال مدة المجلس المنحل إذا كانت المدة المتبقية تزيد على سنة و إلا استكملت اللجنة إدارة الاتحاد حتى انتهاء دورة المجلس المنحل ، ويتم استكمال المجلس الجديد من المعينين على النحو المقرر فى المادة (44) من هذا القانون .
ويسرى حكم هذه المادة فيما يتعلق باختيار لجنة لإدارة شئون الاتحاد وتشكيل مجلس إدارة جديد، فى حالة صدور حكم قضائى بحل مجلس إدارة الاتحاد أو صدور قرار من الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد بالحل بسبب مخالفة مجلس إدارة الاتحاد أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو عدم تنفيذ مجلس الإدارة قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها .

المادة 40
تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بدعوة من رئيس مجلس إدارة الاتحاد ، أو بناءً على طلب من خمسة أعضاء من مجلس إدارة الاتحاد أو طلب موقع من عشر عدد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد يقدم كتابة إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد ، أو بناءً على طلب من الوزير المختص يقدم إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد.
وفى جميع الحالات يتعين على رئيس مجلس إدارة الاتحاد تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية غير العادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب عقد الجمعية ، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الاتحاد بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالى لانقضاء المدة المشار إليها  .

المادة 41
يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً بحضور أغلبية عدد أعضائها على الأقل ، فإذا لم يكتمل هذا النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من موعد الاجتماع الأول ، ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بحضور ربع عدد أعضاء الجمعية بحد أدنى خمسون عضواً ، وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء الحاضرين.

المادة 42
تختص الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد بالنظر فى حل مجلس إدارة الاتحاد أو عزل أى من أعضائه ، والنظر فى غير ذلك من الموضوعات المهمة والعاجلة التى لا تدخل فى اختصاص الجمعية العمومية العادية 

المادة 43
يكون للاتحاد مجلس إدارة ، يتكون من ممثلى الغرف الصناعية المنتخبين لهذا الغرض على النحو المقرر فى المادة (20) من هذا القانون
ويعين الوزير المختص سبعة أعضاء أخرين ينضمون لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المعينين ذات الشروط المنصوص عليها فى المادة (18) من هذا القانون 
و إذا خلا محل عضو من الأعضاء يقوم مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لشغل المقعد الخالى بذات إجراءات شغله قبل خلوه ، وذلك خلال شهرين من تاريخ الخلو. 
ويجتمع مجلس إدارة الاتحاد مرة على الأقل كل شهرين ، كما يجوز لرئيس مجلس إدارة الاتحاد أو ثلثى أعضائه دعوته للانعقاد كلما دعت الحاجة لذلك 
وتكون مدة مجلس إدارة الاتحاد أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين للأعضاء المعينين ، ولا يجوز أن تزيد مدة العضوية لعضو مجلس الإدارة على دورتين متتاليتين. 
ولا يتقاضى رئيس و أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أى أموال نظير عضويتهم بمجلس الإدارة .

المادة 44
يرأس أول اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد أكبر الأعضاء سناً ، ويجرى فى هذا الاجتماع انتخاب رئيس مجلس الإدارة ووكيليه وعضوين لهيئة المكتب بالاقتراع السرى المباشر. 
على أن يكون اختيار الرئيس والوكيلين وتعيينهم فى أول دورة انتخابية تالية لتاريخ العمل بهذا القانون بمعرفة الوزير المختص ، وذلك من بين ثلاثة مرشحين لمنصب رئيس مجلس الإدارة وستة مرشحين لمنصب الوكيلين ، ويكون الترشيح بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المنتخبين والمعينين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد  .

المادة 45
يختص مجلس إدارة الاتحاد بما يأتى:
 رسم السياسات العامة للاتحاد والغرف الصناعية-1 
-2 التنسيق مع الغرف الصناعية فى رسم السياسة العامة لها فى مجال الصناعة التى تمثلها كل غرفة  . 
-3 اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية للحفاظ على حقوق أعضائه
 الموافقة على ميزانية الاتحاد والقوائم المالية وحسابه الختامى تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية للاتحاد 
-4  إبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتصلة بالصناعة والتى تعمل على تنميتها وتطويرها 
 -5 إقرار الهيكل التنظيمى للاتحاد ووضع اللوائح المالية والإدارية والفنية ولائحة شئون العاملين بالاتحاد ، ويسرى قانون العمل على العاملين فى الاتحاد فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى لوائحهم  . 

المادة 46
يكون للاتحاد هيئة مكتب تتكون من رئيس مجلس إدارة الاتحاد والوكيلين والعضوين المنتخبين لهذا الغرض ، وتستمر عضوية هيئة المكتب حتى انتهاء دورة مجلس الإدارة ، و إذا خلا مقعد أحد عضوى هيئة المكتب المنتخبين لهذا الغرض يتولى مجلس إدارة الاتحاد فى أول اجتماع له انتخاب من يشغل هذا المقعد . 

المادة 47
تباشر هيئة مكتب الاتحاد الاختصاصات الآتية:
(أ‌) دراسة و إعداد الموضوعات التى تعرض على مجلس إدارة الاتحاد ، وإبداء الملاحظات عليها قبل عرضها على مجلس الإدارة
(ب‌) بحث الموضوعات والأمور العاجلة التى تخص الاتحاد والغرف الصناعية ، وتقرير ما تراه بشأنها ، على أن تعرض على مجلس الإدارة فى أول اجتماع له للنظر فى اعتمادها . 
(جـ) الإشراف على إعداد التقرير السنوى عن أعمال مجلس إدارة الاتحاد تمهيداً لعرضه على الجمعية العمومية للاتحاد
(د) الإشراف على إعداد الموازنة التخطيطة للاتحاد تمهيداً لعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم فى شأنها .
(هـ) الإشراف على إعداد تقريرى الميزانية والحساب الختامى للاتحاد تمهيداً لعرضهما على مجلس الإدارة قبل عرضهما على الجمعية العمومية للاتحاد 
(و) متابعة تحصيل حصة الاتحاد من إيرادات الغرف الصناعية أعضاء الاتحاد والمنصوص عليها فى المادة (30) من هذا القانون. 

المادة 48
يمثل رئيس مجلس الإدارة الاتحاد لدى الجهات الحكومية و أمام القضاء وفى مواجهة الغير ، ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسات العامة للاتحاد وعلى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، ويعتمد التصاريح والموافقات وشهادات المنشأ للسلع المختلفة التى تصدرها الغرف الصناعية للمنشآت التابعة لها ، ويعتبر الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذى ولجميع العاملين بالاتحاد ، وله أن يفوض من يراه من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أو المدير التنفيذى فى بعض الاختصاصات ، ويحل محله من يحدده من الوكيلين فى مباشرة اختصاصاته فى حالة غيابه.

المادة 49
يكون للاتحاد مدير تنفيذى ، يعينه مجلس إدارة الاتحاد بناءً على ترشيح رئيس مجلس الإدارة ، ويتولى المدير التنفيذى الإشراف على الجهاز الفنى والمالى والإدارى للاتحاد ، وتصريف شئونه على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، كما يتولى أمانة سر هيئة مكتب الاتحاد ومجلس إدارته.
ولمجلس الإدارة أن يعين نائباً للمدير بناءً على ترشيح رئيس مجلس الإدارة ، ويعهد إليه بمعاونة المدير التنفيذى فى أداء مهام عمله ، ويحل محله عند غيابه ويحدد مجلس الإدارة المكافأة السنوية لكل من المدير التنفيذى ونائبه بحسب الأحوال 
ويجوز إنهاء خدمة المدير التنفيذى للاتحاد أو نائبه بقرار من مجلس إدارة الاتحاد بناءً على طلب وعرض رئيس مجلس الإدارة . 

 

المادة 50
يتولى المدير التنفيذى للاتحاد الاختصاصات الآتية:
الإشراف على الجهاز الفنى والمالى والإدارى للاتحاد -1
 تنفيذ قرارات مجلس إدارة الاتحاد وقرارات وتوصيات هيئة المكتب.-2 
-3 الإشراف على تحصيل حصة الاتحاد من إيرادات الغرف الصناعية أعضاء الاتحاد المنصوص عليها فى المادة (30) من هذا القانون وأى مستحقات مالية أخرى للاتحاد 
-4  حضور اجتماعات الجمعيات العمومية ومجالس إدارات الغرف الصناعية ، ويجوز له تفويض من يراه من العاملين بالاتحاد لحضور أى من هذه الاجتماعات
5- أى أعمال أخرى يفوضه فيها أو يكلفه بها رئيس مجلس إدارة الاتحاد 

 

المادة 51
تتكون أموال الاتحاد من: 
(أ‌) النسبة التى تئول لخزانة الاتحاد من اشتراكات أعضاء الغرف الصناعية الأعضاء بالاتحاد طبقا لحكم المادة (30) من هذا القانون ، على أن تورد هذه النسبة للاتحاد خلال شهرين على الأكثر من تاريخ التحصيل
(ب‌) المنح والتبرعات المقدمة من أى من المنشآت أعضاء الغرف أو من أصحاب هذه المنشآت أو من أى من الجهات التابعة للدولة ، والتى يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الاتحاد ، أما فى حالة تقديمها من غير الأشخاص والجهات المذكورة فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها قبل الحصول على موافقة الوزير المختص 
(جـ) المبالغ التى يحصل عليها الاتحاد من عائدات أملاكه العقارية والمنقولة 
(د) مقابل الخدمات التى يؤديها الاتحاد للغير وفقاً لما يقرره مجلس إدارة الاتحاد 
(هـ) مقابل إصدار الشهادات والبيانات على النحو المقرر قانوناً ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
(و) حصيلة رسوم طلبات الترشيح لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية 

 

المادة 52
يكون للاتحاد ميزانية مستقلة 
وتبدأ السنة المالية للاتحاد فى أول يناير من كل سنة وتنتهى فى نهاية ديسمبر من ذات السنة ، ويجب عرض الموازنة التقديرية للاتحاد قبل ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بها على مجلس إدارة الاتحاد للنظر فى الموافقة عليها 

 

المادة 53
يراجع حسابات الاتحاد وميزانيته السنوية وقوائمه المالية وحسابه الختامى مراقب حسابات أو أكثر ، من غير أعضاء مجلس الإدارة ، تختاره الجمعية العمومية العادية للاتحاد ، على أن يقدم تقريره لمجلس الإدارة الذى يتولى عرضه على الجمعية العمومية العادية خلال جلسة انعقادها السنوية 

المادة 54
يقوم الاتحاد بمعاونة الجهات المعنية فى الدولة فى وضع الخطط اللازمة للنهوض بالصناعة المصرية ، وذلك بالتنسيق مع الغرف الصناعية ، كما يقوم الاتحاد فى سبيل النهوض بالصناعة المصرية بما يأتى: 
-1   التعاون مع الوزارة المختصة وغيرها من الوزارات المعنية لتطوير وتنمية الصناعة ، وعلى الأخص الصناعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 
- 2   تقديم الدراسات اللازمة إلى الوزارة المختصة وغيرها من الوزارات المعنية فى شأن وضع أسس تكوين المراكز التكنولوجية المتخصصة ومراكز خدمات ما بعد التشغيل للمنتجين.
-3   المساهمة مع الوزارة المختصة وغيرها من الوزارات المعنية فى إجراء الدراسات اللازمة لتحديث الصناعة وتنمية المنتج الصناعى والصادرات الصناعية
-4   توثيق علاقات التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المهتمة بتطوير تكنولوجيا الصناع
وفى جميع الأحوال ، يكون تعاون الاتحاد مع الوزارات المعنية بالتنسيق مع الوزارة المختصة

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق وزير المالية: مصر تدعم مزارعيها وتنفذ برنامجًا رائدًا للتغذية المدرسية
التالى "إي تاكس" تحتفي بنجاح وزارة المالية في "التسهيلات الضريبية"