أخبار عاجلة
انقلاب أتوبيس وإصابة 10 من مستقليه بأكتوبر -

مجلس الوزراء يقر اللائحة المالية والإدارية لصندوق التنمية الحضرية

مجلس الوزراء يقر اللائحة المالية والإدارية لصندوق التنمية الحضرية
مجلس الوزراء يقر اللائحة المالية والإدارية لصندوق التنمية الحضرية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 34 مكرر "د"، الصادر في 27 أغسطس سنة 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 2878 لسنة 2025، بشأن إصدار اللائحة المالية والإدارية لصندوق التنمية الحضرية.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988؛ وعلى القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئـة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛ وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

واشارت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غيـر النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019؛ وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية؛ وعلى لائحة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 861 لسنة 2017.

وأضافت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1779 لسنة 2021 بشأن إنشاء صندوق التنمية الحضرية المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3072 لسنة 2024؛ وعلى لائحة محفوظات الحكومة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 270 لسنة 2009؛ وعلى اللائحة المالية للموازنة والحسابات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 136 لسنة 2021؛ وعلى قرار وزير المالية رقم 610 لسنة 2021 بشأن شروط وأسعار عمليات التأمين بصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد؛ وبناءً على ما عرضه مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية؛ وبعد موافقة وزارة المالية؛ وبناءً على ما أرتاه مجلس الدولة.

"المادة الأولى"

يُعمل بأحكام اللائحة المالية والإدارية لصندوق التنمية الحضرية المرافقة لهذا القرار.

"المادة الثانية"

تُلغى اللائحة المالية والإدارية لصندوق تطوير المناطق العشوائية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3097 لسنة 2009.

"المادة الثالثة"

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار:

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق أصغر لاعبة.. فريدة خليل تتوج بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للخماسي الحديث
التالى مجلس الوزراء يوافق على إنشاء 5 كليات أزهرية في 4 محافظات