واجه قانون العقوبات أعمال تخريب المباني والمنشآت العامة وقطع الأشجار في الشوارع والميادين والمنتزهات بعقوبات صارمة، باعتبارها سلوكيات تمس المرافق الحيوية التي يعتمد عليها المواطنون، فضلاً عن كون بعضها رموزاً حضارية أو أماكن للعبادة والتنزه.
ويهدف النص القانوني إلى ردع أي محاولة للعبث بالممتلكات العامة أو استغلالها في أعمال غير مشروعة، خاصة إذا ارتبطت بأغراض إرهابية.
مضاعفة الحد الأقصى للعقوبة
إذ نصت المادة 162 من قانون العقوبات على: كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام، أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.