أخبار عاجلة

قرار وزاري بشأن العلاوة الدورية السنوية للعاملين بـ"القابضة للمستحضرات الحيوية"

قرار وزاري بشأن العلاوة الدورية السنوية للعاملين بـ"القابضة للمستحضرات الحيوية"
قرار وزاري بشأن العلاوة الدورية السنوية للعاملين بـ"القابضة للمستحضرات الحيوية"

نشرت الوقائع الرسمية قرار وزارة الصحة والسكان قرار رقم 228 لسنة 2025 بشأن تكون العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات وشركاتها التابعة اعتبارا من أول يوليو سنة ۲۰۲٥ بنسبة (10%) من الأجر الأساسى لهؤلاء العاملين فى ٣٠ يونيه سنة ٢٠٢٥.

كما تمنح الشركات المشار إليها فى الفقرة السابقة العاملين بها اعتبارًا من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ منحة شهرية من موازناتها الخاصة بنسبة (٥٪) من الأجر الأساسى لهؤلاء العاملين فى ٣٠ يونيه سنة ٢٠٢٥، ولا تضم هذه المنحة الشهرية للأجر الأساسى ولا تؤثر على حسابه، وتصرف هذه المنحة كمبلغ مقطوع.

العلاوة الدورية السنوية

وأوضح أنه إذا كان مجموع قيمة كل من العلاوة الدورية السنوية والمنحة الشهرية المشار إليهما أقل من 150 جنيه شهريًَا، فتزاد قيمة المنحة الشهرية بمقدار هذا الفارق ليصل مجموعهما معا إلى ١٥٠ جنيه شهريًا.


ونص قرار وزارة الصحة والسكان رقم 228 لسنة 2025 نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان بعد الاطلاع على قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ ؛ وعلى القانون رقم ۸۹ لسنة ۲۰۲٥ بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الاضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ۱۹۹٦ بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۰۲ بتحويل الهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات إلى شركة قابضة ؛ وعلى قرار وزير قطاع الاعمال العام رقم ٣٣ لسنة ٢٠٢٥ ؛ وبناء على ما عرضه العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات ؛

قــــــرر الاتي:

 مادة 1 -

 تكون العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات وشركاتها التابعة اعتبارا من أول يوليو سنة ۲۰۲٥ بنسبة (10%)من الأجر الأساسى لهؤلاء العاملين فى ٣٠ يونيه سنة ٢٠٢٥ كما تمنح الشركات المشار إليها فى الفقرة السابقة العاملين بها اعتبارًا من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ منحة شهرية من موازناتها الخاصة بنسبة (٥٪) من الأجر الأساسى لهؤلاء العاملين فى ٣٠ يونيه سنة ٢٠٢٥.

أيضا، لا تضم هذه المنحة الشهرية للأجر الأساسى ولا تؤثر على حسابه، وتصرف هذه المنحة كمبلغ مقطوع.

 وإذا كان مجموع قيمة كل من العلاوة الدورية السنوية والمنحة الشهرية المشار إليهما أقل من 150 جنيه شهريًَا، فتزاد قيمة المنحة الشهرية بمقدار هذا الفارق ليصل مجموعهما معا إلى ١٥٠ جنيه شهريًا.

منحة الحد الأدنى للدخل

مادة 2 -

 تلتزم الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات وشركاتها التابعة بألا يقل إجمالى ما يحصل عليه العامل بعد تطبيق العلاوة والزيادات الواردة بالمادة ( ۱ ) من هذا القرار عن ( ۷۰۰۰ ) جنيه شهريًَا، وفى الأحوال التى يقل فيها ما يحصل عليه العامل بهذه الشركات عن هذا المبلغ فيزاد دخل العامل اعتبارا من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بالفارق ليصل إجمالى ما يحصل عليه العامل شهريًَا إلى مبلغ (7000) جنيه ولا يضم هذا الفارق للأجر الأساسى ولا يؤثر فيه ويصرف كمبلغ مقطوع شهريا تحت مسمى «منحة الحد الأدنى للدخل». 

ويقصد بإجمالى ما يحصل عليه العامل شهريًَا، مجموع كل من ( الأجر الأساسى، العلاوات بأنواعها، البدلات بأنواعها، الحوافز والجهود الشهرية، أو نصيب الشهر منها إذا كانت الحوافز والجهود تدفع بشكل غیر شهری، نصيب الشهر من منح أو مكافآت المناسبات، نصيب الشهر من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها وفقا للائحة الشركة ) وذلك قبل خصم الضرائب وحصة العامل فى التأمينات الإجتماعية. ولا يدخل فى إجمالى ما يحصل عليه العامل شهريًَا عند تحديد مبلغ الـ ۷۰۰۰ جنيه المشار إليه، ما يلى: ۱ - مقابل ساعات العمل الإضافية. ٢ - حصة العامل فى الأرباح السنوية. 3 - تكلفة التأمين الصحى أو الرعاية الطبية للعامل ( حال وجودها ).

مادة 3 -

 على الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات وشركاتها التابعة اتخاذ اللازم لاعتماد مجلس الإدارة والجمعية العامة لصرف العلاوة الدورية السنوية والمنحة الشهرية المشار إليهما بالمادة (۱) من هذا القرار وكذا تطبيق الحد الأدنى لإجمالى ما يحصل عليه العامل بهذه الشركات ليكون (۷۰۰۰ ) جنيه وذلك كله إعتبارًَا من أول يوليو سنة ٢٠٢٥. 

مادة 4 - على الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات بالتنسيق مع الشركات التابعة لها اتخاذ ما يلزم من تدابير للإلتزام بتطبيق أحكام هذا القرار، على أن يتم توحيد تاريخ التطبيق والصرف للشركات التابعة.

 مادة 5 - 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وتطبق أحكامه إعتبارًَا من تاريخ العمل بالقانون رقم 89 لسنة 2025 المشار إليه. تحريرًا فى 22/7/2025 نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.د.خالد عاطف عبد الغفار

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق ويجز يطلق ألبومه الغنائي الأول الجمعة المقبل.. 12 أغنية وتعاونات عالمية
التالى نقابة الصحفيين المصريين تجدد إدانتها للجرائم الوحشية للعدوان الصهيوني في غزة