رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المقدم من أستاذ مساعد بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة المنصورة، والذي طالب فيه بتعويض مادي وأدبي بعد إحالته إلى مجلس التأديب عام 2016 بتهمة الامتناع عن أعمال المراقبة والامتحانات، رغم صدور حكم سابق ببراءته من هذه التهمة.
وأوضح الطاعن في دعواه أن إحالته للتحقيق ألحقَت به أضرارًا نفسية ومادية، مطالبًا بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي أصابه، وكانت رئاسة الجامعة قد أصدرت قرارًا بإحالته إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بعد اتهامه برفض أداء مهام المراقبة في الفصل الدراسي الثاني لذلك العام.
وأوضحت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في حيثيات حكمها أن قرار الإحالة لمجلس التأديب جاء مشروعًا ومبررًا، باعتبار أن الجهة الإدارية ملزمة بالتحقق من المخالفات المحتملة لضمان حسن سير وانتظام العمل بالمرفق التعليمي، وهو ما يجعل تصرف الجامعة متفقًا مع أحكام القانون وخاليًا من أي خطأ يستوجب التعويض.
وبناءً على ذلك، انتهت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إلى أن ركن الخطأ الموجب للتعويض غير متوافر، مما يغني عن بحث باقي أركان الضرر وعلاقة السببية، وقضت برفض الطعن الماثل رقم 79675 لسنة 65 قضائية عليا.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.