
صدّق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 189 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذى وافق عليه مجلس النواب.
صدق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على تعديلات قانون التعليم والتى شهدت ، تفاصيل مهمة وجوهرية لصالح العلمية التعليمية، وعودة الانضباط للطلاب والمواظبة والتقييم المستمر، حيث قررت وزارة التربية والتعليم أن تخصص لأعمال السنة نسبة مئوية لا تتجاوز 20% من المجموع الكلى لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتحتسب باقى النسبة لدرجات امتحان يعقد من دورين على مستوى المحافظة.
و فاجئت وزارة التربية والتعليم الجميع ، حيث قررت أن يتم تطبيق إضافة النسبة المئوية على دفعة 2028، مع إعفاء الدفعتين الملتحقتين بالصف الثالث الإعدادى بالعامين الدراسيين 2025 / 2026 و2026 /2027 من أعمال السنة ليتم تطبيقها على دفعة الصف الثالث الإعدادي بالعام 2028،موضحتا أنه يُمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ويصدر بنظام احتساب درجات أعمال السنة ونظام الامتحان قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على أن يتضمن هذا القرار ضوابط وشروطا وضمانات تربوية وتعليمية تكفل حصول الطالب على تقييمه الصحيح والعادل وبما يحقق مبادئ المساواة والعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.
ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولا مهنية أن يستكمل مدة التعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهنى أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية وفقا للنظام الذي يضعه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالاتفاق مع الجهات المهنية كالصناعة والزراعة، ويمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة في التعليم الأساسي المهنى ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الفنى والتقنى " الثانوى التكنولوجي أو الثانوى المهنى، وذلك وفقا للقواعد التي يضعها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
وشددت تعديات قانون التعليم على أنه يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارا منظما لإعادة الدراسة لمن رسب فيها ، ويشمل ذلك الصفوف والمواد المسموح بالإعادة فيها، وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد تلك الامتحانات، ورسوم التقدم لها والتي لا تزيد على ألف جنيه.
ووفقًا للقانون المنشور بالجريدة الرسمية: "تُستبدل عبارة ( التعليم الفنى والتقنى "الثانوى التكنولوجي") بعبارة (التعليم الثانوى الفنى) أينما وردت بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981،(ويستبدل عنوان" الباب الرابع التعليم التكنولوجى المتقدم" بعنوان "الباب الرابع التعليم الفنى نظام السنوات الخمس") من قانون التعليم المشار إليه.