أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الجمعة، آلية تلقي طلبات المستأجرين المستوفين للشروط والقواعد والإجراءات اللازمة للحصول على وحدات بديلة، وذلك اعتبارًا من أول أكتوبر 2025 ولمدة 3 أشهر، عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا للمادة (8) من القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأضافت الوزارة أن تقديم الطلبات سيتم من خلال مكاتب البريد أو عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، من خلال إنشاء حساب إلكتروني يتيح متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني المعتمد.
وبيّنت الوزارة أن نموذج الطلب يحدد فئتين رئيسيتين:
الوحدات السكنية: التقديم يكون من خلال المستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار مع المالك أو المؤجر، أو زوجته التي امتد إليها العقد قبل العمل بأحكام القانون، أو من امتد إليه عقد الإيجار.
الوحدات غير السكنية: يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد، مع تحديد عنوان العقار وفق التوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار/تمليك)، والنطاق الجغرافي المرغوب للوحدات المطلوبة.
وأشارت الوزارة إلى أن المستندات الأساسية المطلوبة تشمل:
1. طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد وفقًا للنموذج المعد.
2. صورة عقد الإيجار والمستندات المثبتة لاستمرارية العلاقة الإيجارية.
3. إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة المخصصة.
4. صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر وزوجه/زوجته.
5. صورة شهادات ميلاد الأبناء القُصّر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين.
6. مستندات إثبات الحالة الاجتماعية:
الزواج: قسيمة الزواج.
الطلاق: قسيمة الطلاق + قرار التمكين للمطلقة الحاضنة.
الوفاة: شهادة الوفاة + إعلام الوراثة.
7. بالنسبة لذوي الهمم: شهادة تأهيل أو بطاقة خدمات حكومية من وزارة التضامن الاجتماعي أو شهادة من اللجنة الطبية المختصة.
8. للوحدات غير السكنية: مستندات تثبت مزاولة النشاط (بطاقة ضريبية/سجل تجاري/ترخيص مزاولة نشاط إن وجد).
كما أوضحت الوزارة أن المستندات تشمل أيضًا ما يثبت دخل الأسرة:
- العاملون بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال: شهادة معتمدة من جهة العمل توضح صافي الدخل السنوي أو الشهري.
- العاملون بالقطاع الخاص: شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن بيانات الدخل، مع ذكر رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.
- أصحاب المهن الحرة والأعمال التجارية والحرفية: مستند تسجيل بمصلحة الضرائب، وشهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل، وصورة السجل التجاري أو البطاقة الضريبية.
- الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات: بيان معتمد بالمعاش من التأمينات، أو مستند النفقة للمطلقة.
وأكدت الوزارة أنه قد يُطلب تقديم مستندات إضافية لاستكمال البيانات، وفقًا لكل طرح على حدة.