أقر مجلس النواب مواد الإصدار من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث نصت المادة الأولى على أنه، مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
المادة الثانية
يلتزم كل من مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق، بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويلتزم مقدمو أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي – المخاطبون بحكم الفقرة السابقة – غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق، بالتقدم إلى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تجاوز عامًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.
ويكون منح الرخص المؤقتة وفقًا للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق.
وخلال مدة توفيق الأوضاع، يُستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي الحاصلون على رخص مؤقتة من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في المواد (30/ فقرة ثانية)، (31)، (33) من القانون المرافق.
ويجوز لمجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.
المادة الثالثة
يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004، وتؤول إليه ما له من حقوق أخرى، وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
المادة الرابعة
مع عدم الإخلال بالتراخيص الممنوحة لإقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية، تتحمل الجهات التي تتولى إشراف وإدارة المناطق والمدن الصناعية جميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل والتوسعات اللازمة لجميع المنشآت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والصرف الصناعي المنشأة بتلك المناطق والمدن، لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة.
المادة الخامسة
يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكام القانون.
المادة السادسة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره.