أخبار عاجلة
إمبابة يضم علي بدوي مهاجم حدائق الأهرام موسمين -

قانون الإيجار القديم.. قرار عاجل من الدستورية العليا بشأن حالات الطرد

قانون الإيجار القديم.. قرار عاجل من الدستورية العليا بشأن حالات الطرد
قانون الإيجار القديم.. قرار عاجل من الدستورية العليا بشأن حالات الطرد

الاربعاء 06 اغسطس 2025 | 07:33 صباحاً

قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم

علي الشامي

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، إعادة نظر الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية إلى هيئة المفوضين بالمحكمة، وذلك لاستكمال التحضير في القضية التي تطعن على دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، المعروف باسم قانون الإيجار القديم، والمتعلقة بحالات طرد المستأجرين – سواء كانوا مصريين أو غير مصريين – بعد انتهاء مدة التعاقد.

وتتضمن الفقرة المطعون عليها في المادة 18 شروط إخلاء العين المؤجرة، وتنص على أنه لا يجوز للمؤجر طلب الإخلاء حتى مع انتهاء مدة العقد، إلا في حالات محددة يجيزها القانون. وتتوزع هذه الحالات على النحو التالي:

الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط، وكذلك الإخلاء المؤقت الذي تقتضيه أعمال الترميم والصيانة، وذلك وفقًا للأحكام المنظمة في القوانين السارية.

التأخر في سداد الإيجار، حيث تنص المادة على أنه إذا لم يقم المستأجر بسداد الأجرة المستحقة خلال 15 يومًا من تاريخ إنذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول (دون مظروف) أو بإعلان رسمي، يحق للمؤجر رفع دعوى إخلاء.

ومع ذلك، لا يُحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر بسداد المبالغ المطلوبة قبل غلق باب المرافعة. كما لا يُنفذ حكم الطرد الصادر في القضاء المستعجل بسبب التأخير في السداد إذا ما قام المستأجر بدفع كل المستحقات (الإيجار، المصاريف، الأتعاب) عند تنفيذ الحكم، بشرط أن يتم التنفيذ في مواجهته.

وفي حال تكرار الامتناع أو التأخر دون مبرر تقبله المحكمة، يتم الحكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الحالة.

التنازل أو التأجير من الباطن دون إذن كتابي، حيث تنص المادة على أنه إذا ثبت أن المستأجر تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن دون إذن كتابي صريح من المالك، أو تركه للغير بقصد التخلي النهائي عنه، يحق للمؤجر طلب الإخلاء. ويُستثنى من ذلك الحالات التي يجيز فيها القانون التنازل أو التأجير من الباطن، أو ترك العين لأقارب المستأجر وفقًا للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

سوء الاستخدام أو مخالفة النظام العام، وذلك إذا ثبت بموجب حكم قضائي نهائي أن المستأجر استخدم المكان أو سمح باستخدامه بطريقة تضر بالصحة العامة، أو تخل بالراحة، أو تسيء إلى سلامة المبنى، أو تم توظيفه في أنشطة منافية للآداب العامة.

وتنص المادة أيضًا على أنه لا تمتد عقود إيجار الأماكن المفروشة بقوة القانون، ما يعني عدم خضوعها لنفس القيود المفروضة على الأماكن المؤجرة بنظام الإيجار القديم.

وتأتي هذه الدعوى في ظل استمرار الجدل القانوني والمجتمعي حول دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الملاك والمستأجرين بعد انتهاء عقود الإيجار، ومدى توافق هذه النصوص مع المبادئ الدستورية المتعلقة بالملكية الخاصة والتوازن في العلاقة التعاقدية. 

اقرأ ايضا

إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق «اتحاد مقاولى البناء » يطالب بتثبيت ضريبة الـ5% على العقود السارية
التالى أمم إفريقيا للمحليين.. ناجي حكمًا لمباراة السنغال ونيجيريا.. وعاشور لتقنية "الفيديو"